أَوْ بَعْدَهُ إنْ وَقَعَ قَبْلَ إفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ: يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ
Its commentaries
(أَوْ) وَقَعَ (بَعْدَهُ) بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لَهُمَا بِقَوْلِهِ (إنْ وَقَعَ) الْجِمَاعُ أَوْ الْمَنِيُّ الْمُسْتَدْعَى (قَبْلَ) طَوَافِ (إفَاضَةٍ) أَوْ سَعْيٍ آخَرَ (وَ) رَمْيِ (عَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ) لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: أَخَّرَ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ سَعْيٍ أَخَّرَ عَنْ الْوُقُوفِ.
(قَوْلُهُ: يَوْمَ النَّحْرِ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ إنْ وَقَعَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ ح لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُ الْفَسَادِ بِيَوْمِ النَّحْرِ اهـ بْن.
Adds nothing on this mas’ala.
ص (أَوْ قَبْلَهُ) ش: لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُ الْفَسَادِ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
Adds nothing on this mas’ala.
(إنْ وَقَعَ قَبْلَ إفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ) . ابْنُ شَاسٍ: إذَا وَقَعَ الْجِمَاعُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَلَمْ يَرْمِ وَلَمْ يُفِضْ فَالْمَشْهُورُ يُفْسِدُ (أَوْ قَبْلَهُ) قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ إذَا وَطِئَ قَبْلَ الرَّمْيِ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَنَّهُ أَفْسَدَ حَجَّهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(أَوْ) وَقَعَ الْجِمَاعُ (بَعْدَهُ) أَيْ الْوُقُوفِ فَيَفْسُدُ (إنْ وَقَعَ) الْجِمَاعُ (قَبْلَ) طَوَافِ (إفَاضَةٍ وَ) رَمْيِ جَمْرَةِ (عَقَبَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ) لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. الْحَطّ لَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُ الْفَسَادِ بِيَوْمِ النَّحْرِ
Adds nothing on this mas’ala.
أو بعده؛ يعني أنه إذا وطئ أو حصل له خروج المني المذكور بعد أن وقف بعرفة،
فإن حجه إنما يفسد إن وقع ذلك منه قبل التحليلين الأصغر والأكبر من طواف إفاضة وَسَعْيٍ مؤخر عن الوقوف ورمي جمرة عقبة، وقوله: يوم النحر؛ متعلق بقوله: "إن وقع" ، وقوله: أو فدية، عطف على "يوم" ؛ يعني أن الحج إنما يفسد بما ذكر من وطء وإخراج مني حيث وقع الوطء، وما في حكمه يوم النحر أو قبله ليلة المزدلفة، أو يوم الوقوف: ولا بد من لفظة "قبله" ، ليلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر؛
وإلا؛ أي وإن لم يقع الوطء وما في حكمه قبل إفاضة وعقبة يوم النحر أو قبله، بل وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما ولو في يوم النحر، فالواجب على الفاعل لذلك هدي في الصور الثلاث،
وفي نسخة: فدم، والمصنف بحسب ظاهره يشمل ما إذا وقع الوطء وما في حكمه بعد التحليلين رمي العقبة والإفاضة يوم النحر، أو بعده مع أنه لا هدي في هذه؛ وكأنه إنما ترك التنبيه على ذلك اعتمادا على قوله فيما مر: "وحل به ما بقي" . والفرق بين وطئه قبلهما بعده، وبين ما إذا وطئ قبلهما في يوم النحر أو قبله، أنه لما خرج يوم النحر صارت جمرة العقبة قضاء، وصار الطواف كالقضاء لخروجه عن وقته الفاضل المقدر له شرعا، والقضاء أضعف من الأداء، ألا ترى أن من أفطر برمضان عليه القضاء والكفارة؛
ومن أفطر في قضائه عليه القضاء فقط؟ قاله المصنف. وقوله: "فهدي" ؛ قال النووي: الهَدْيُ والهَدِيُّ لغتان فصيحتان مشهورتان، إسكان الدال مع تخفيف الياء، وكسر الدال مع تشديد الياء. نقله الخرشي. كإنزاله ابتداء؛ يعني أن المحرم إذا أنزل بنظر أو فكر ابتداء؛ أي من غير استدامة،
فإن حجه لا يفسد ولو قصد لذة، وعليه الهدي؛ لأن الفساد إنما يكون عنهما إن كان كل منهما للذة مع إدامة كل منهما وخروجه عنها،
فإن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء عليه؛
وقال الشيخ أحمد عند قوله: "كإنزاله ابتداء ": كان في لحل يفسد الحج بحصوله فيه على غير هذا الوجه أم لا. انتهى. وقوله: " كإنزاله ابتداء "، قال عبد الباقي: يستثنى من ذلك خروجه عن قبلة بفم أو عن لمس أو عبث بذكر، فيفسد،
وإن لم يدم ذلك، بل ظاهر المدونة: وإن لم يقصد بذلك لذة، وإمذائه؛ يعني أن المحرم يلزمه الهدي بإمذائه، سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة أو غيرها، وكلام المصنف يقتضي أو يوهم أنه مقصور على ما إذا خرج ابتداء،
وأما لو خرج عن إدامة شيء مما ذكر فإنه يفسد، وليس كذلك. قاله الخرشي. وغيره. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصنف لا يوهم ذلك ولا يقتضيه، لكونه أطلق في الإمذاء وقيد في الإنزال. والله سبحانه أعلم. فقوله: "وإمذائه "، سواء خرج في حالة لو خرج فيها المني لأفسد، أو في حالة لو خرج فيها لأوجب الهدي. قاله غير واحد. وقوله: " وإمذائه "، قال الخرشي: وينبغي حيث خرج بلذة معتادة.
انتهى. وقبلة؛ يعني أن القبلة بغير إنزال توجب الهدي وإن لم يحصل عنها مذي، ومفهوم المصنف أن ما عدا القبلة من مقدمة الجماع إذا لم يحصل عنها مذي ولا مني لا توجب هديا، وإنما فيها الإثم،
وإن قصد اللذة ووجدها وهو كذلك يريد إلا الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة، ففي ذلك الهدي؛ لأنها أشد من القبلة، وقوله: "وقبلة"، محل ذلك إذا كانت على الفم،
وأما إن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة التي ذَكَرْتُهَا لَك، ومحل الهدي في القبلة إن كانت لغير وداع أو رحمة، وإلا فلا شيء فيها إن لم يخرج معها مني أو مذي، وإلا جرى كل على حكمه. الباجي: وكل ما فيه نوع من الالتذاذ بالنساء فيمنع منه المحرم، ثم ما كان منه لا يفعل إلا للذة كالقبلة ففيه الهدي على كل حال، وما كان يفعل منها للذة وغيرها مثل لمس كفها أو شيء من جسدها، فما أتى من ذلك على وجه اللذذ ممنوع، وما كان بغير اللذة فمباح.
انتهى. قاله الحطاب. وقال: الذي يتحصل من كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح والفاسي في تصحيح ابن الحاجب أن يعرى وجوب الهدي في القبلة من الخلاف؛ لأنها لا تفعل إلا للذة فهي مظنتها، والتعليل بالمظنة لا يتخلف،
وأن محل الخلاف فيما عداها من ملامسة خفيفة ومباشرة وغمز ونظر وكلام وفكر، إذا حصل عن ذلك مذي وأن أظهر القولين وأرجحهما وجوب الهدي حينئذ،
وأما إن لم يحصل مذي فلا هدي، وقد غَرَّ وسلم،
وأما الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي لأنها مظنة اللذة كالقبلة بل ذلك ألذ، ولا يكاد يتخلف عنه الذي غالبا. والله أعلم. ابن الحاجب: وروي من قبل فليهد،
فإن التذ بغيرها فأحب إلى أن يذبح؛
قال في التوضيح: قوله: وروي؛ أي في الموازية. قاله الحطاب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.