Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَفِي) (لُزُومِ) صَوْمِ (شَهْرَيْ ظِهَارٍ) ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ يُشْبِهُ الْمُنْكَرَ مِنْ الْقَوْلِ، وَعَدَمَ لُزُومِهِ، وَهُوَ أَظْهَرُ (تَرَدُّدٌ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَفِي لُزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ) أَيْ فِي لُزُومِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ زِيَادَةً عَلَى صَوْمِ السُّنَّةِ،

4,509

وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَزَوِّجٍ، وَهُوَ رَأْيُ الْبَاجِيَّ، وَعَدَمُ لُزُومِهِ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ زَرْقُونٍ وَابْنِ عَاتٍ وَابْنُ رَاشِدٍ تَرَدُّدٌ لِهَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَمَحَلُّ التَّرَدُّدِ إذَا كَانَ الْحَلِفُ بِهِمَا مُعْتَادًا، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ قَالَهُ بْن.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3953 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَفِي لُزُومِ) صَوْمِ (شَهْرَيْ ظِهَارٍ) لِأَنَّ مَا حَلَفَ بِهِ يُشْبِهُ الْمُنْكَرَ مِنْ الْقَوْلِ،

4,250

وَيَلْزَمُ تَرَدُّدٌ وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ: لَغْوٌ تَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ، [منح الجليل] إذَنْ أَنْ يَعْتَزِلَ الزَّوْجَةَ وَأَنْ لَا يُكَفِّرَ حَتَّى يَعْزِمَ، وَهُوَ رَأْيُ الْبَاجِيَّ، وَعَدَمُ لُزُومِهِ وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ زَرْقُونٍ وَابْنِ عَاتٍ وَابْنِ رَاشِدٍ قَائِلًا: إنَّمَا لَزِمَ فِي الظِّهَارِ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُنْكَرٍ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٍ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَنْطِقْ بِذَلِكَ (تَرَدُّدٌ) لِهَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ مَحَلَّهُ حَيْثُ كَانَ مُعْتَادًا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الطُّرْطُوشِيُّ لَيْسَ لِمَالِكٍ " رَضٍ " فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ كَلَامٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: يَلْزَمُهُ الِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ،

4,251

وَقِيلَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَقِيلَ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا وَإِلَّا لَزِمَهُ.

4,252

وَقِيلَ: بَتُّ مَنْ يَمْلِكُ وَعِتْقُهُ وَصَدَقَةٌ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَشْيٌ بِحَجٍّ وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَصَوْمُ سَنَةٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ كَذَا فِي الْبَدْرِ وَالْمَوَّاقِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وفي لزوم شهري ظهار تردد؛ يعني أنه اختلف في الحالف بالأيمان تلزمني، هل يلزمه زيادة على ما مر صوم شهري ظهار، وهو رأي الباجي قائلا: هذه المسألة لم أر للمتقدمين فيها نصا مخلصا، وأجمع العلماء أنها أيمان لازمة يجب بها الطلاق والعتق والمشي إلى مكة والصدقة بثلث المال وصيام شهرين، أو لا يلزمه شهرا ظهار وهو رأي ابن زرقون وابن عات وابن راشد، قال ابن زرقون: إيجاب صوم شهرين غير معروف من قول من تكلم على هذا المحل،

24,520

وقال ابن راشد: إنما لزما في الظهار لأنه أتى بمنكر من القول وزور، وهو هنا لم ينطق بذلك

24,521

ويلزم إذا أن يعتزل الزوجة وأن لا يكفر حتى يعزم. قاله الشيخ عبد الباقي. ومحل التردد حيث كان معتادا وإلا لم يلزم بالأولى مما قبله. قاله بناني.

24,522

ومن قال: المشي إلى مكة لا فعلت ولا يريد به اليمين لا شيء عليه إن لم تقرر عادة أو نوى عدم اليمين،

24,523

وأما إن تقررت فإنه يلزمه إلا أن ينوي غير ذلك. واعلم أن وجه لزوم الحالف ما ذكر دون الاعتكاف والمشي إلى المدينة وبيت المقدس والرباط في الثغور ونحو ذلك، مع أنها مما يحلف به أنهم لاحظوا ما غلب الحلف به عرفا مما يجعل يمينا في العادة، فألزموه إياه لأنه المسمى العرفي فيقدم على المسمى اللغوي، وتخصيص حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها المشهورة، ولفظ الحلف والأيمان إنما يستعمل فيها دون غيرها، وليس المدرك أن عادتهم يفعلون مسمياتها وأنهم يصومون شهرين متتابعين ويحجون وغير ذلك، بل الأغلبية استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها، ولذلك صرحوا وقالوا: من جرت عادته بالحلف بصوم سنة لزمه فجعلوا المدرك العرف اللفظي دون العرف الفعلي، فهذا مدرك هذه المسألة على التحرير والتحقيق، وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر اعتيادهم نذرهم بالاعتكاف والرباط وإطعام الجوعان وكسوة الريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها، لكان اللازم هذا الحالف إذا حنث الاعتكاف، وما ذكر معه دون الحقائق الأول؛

لأن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها حيث ما دارت. انتهى. المراد منه. وأقره ابن فرحون في تبصرته وغير واحد، واختار ابن عبد السلام أنه يعتبر العرف الفعلي كالقولي، والقولي متفق عليه عند الثلاثة؛ فإنه قال بعد ذكر ما يلزم في هذه المسألة: فينبغي للمفتي في هذا الزمان إذا أفتى في هذه المسألة وما أشبهها مما هو مبني على العرف القولي أو على العرف الفعلي كأبواب بياعات الآجال عند المالكية أن ينظر إلى عرف زمانه وبلده من ذلك، ولا يكتفي في ذلك بما هو منقول في الكتب مما له نحو ست مائة سنة.

انتهى. نقله الخرشي عن القرافي.

24,524

ولابن عاصم رحمه الله: ومن تكن يمينه باللازمه … له ثلاث في الأصح لازمه

24,525

وقيل بل واحدة رجعيه … لجهله وفقده للنية

24,526

وقيل بل بائنة وقيل بل … جميع الايمان وما به العمل وقوله: وما به العمل، انظره مع ما للمص هنا،

24,527

وقال الأبهري: إنما يلزمه الاستغفار فقط،

24,528

وقال الطرطوشي وابن العربي: إنما يلزمه ثلاث كفارات،

24,529

وقال ابن عبد البر: إنما تلزمه كفارة يعين فقط. قاله الش.

24,530

وقال: إن محل هذا الخلاف حيث لم تكن له نية،

24,531

وقال عن الطرطوشي: ولا يدخل في كلامه طلاق ولا عتاق حتى ينوي به ذلك أو يكون العرف جاريا به،

24,532

وقال الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي رحمه الله تعالى: وليحذر المفتي من أمور جرى بها العمل في بعض البلدان ولم يظهر لها مستند الآن، منها الفتوى بأن طلاق العوام كله بائن ولو في مدخول بها دون عوض، ولا لفظ خلع ولا حكم حاكم، وقصد بعض الطلبة بهذه الفتوى إباحة المطلقة ثلاثا،

24,533

فمن طلق طلقة رجعية ثم أردف الثلاث في العدة يفتونه بعدم لزوم الثلاث وفتواهم باطلة، ومنها الفتوى بثلاث كفارات اليمين بالله في الحلف بالأيمان اللازمة أو جميع الأيمان اعتمادا على من أفتى به من الأئمة المتقدمين وهذا لا يصح؛ لأن السلف لم يكن متعارفا عندهم قصد معنى الطلاق بلفظ اليمين، واليمين المتعارفة عندهم هي الشرعية وهي اليمين بالله، فلذا حملوا لفظ الأيمان اللازمة عليها وإن تبدل العرف حملت على المتعارف.

انتهى. قال جامعه عفا الله عنه: ومما تقدم عن القرافي وغيره وبكلام الهلالي رحمهم الله تعالى تعلم أن الحق الذي تجب به الفتوى ولا يحل العدول عنه في الأيمان اللازمة أو جميع الأيمان ونحو ذلك إنما هو البتات أو مع غيره،

24,534

وأما الفتوى بما عدا ذلك فإنما هي العدول عن الصراط المستقيم. والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.