Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا بِكَمِسْمَارٍ) وَوَتَدٍ مِمَّا لَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْعَوْدِ فَلَا يَحْنَثُ بِتَرْكِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 4060 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4057 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4060 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4060 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يَحْنَثُ (بِ) إبْقَاءِ شَيْءٍ تَافِهٍ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى الرُّجُوعِ لَهُ أَوْ طَلَبِهِ لَوْ تَرَكَهُ (كَمِسْمَارٍ) وَوَتِدٍ وَخَشَبَةٍ إهْمَالًا أَوْ نِسْيَانًا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا بكمسمار؛ يعني أنه لا يحنث بإبقاء مالا بال له من متاعه كالمسمار والوتد،

25,000

وظاهره تركه إهمالا أو نسيانا،

25,001

وقال ابن وهب: لا يحنث إذا كان يريد عدم العود إليه. وهل إن نوى عدم عوده له؟ يعني أن الأشياخ تنازعوا هل يقيد قول ابن القاسم بقول ابن وهب فيكون ابن القاسم موافقا لابن وهب على الحنث إن نوى عوده له؟ أو يبقى قول ابن القاسم على إطلاقه؟ في ذلك تردد للمتأخرين في فهم كلام ابن القاسم طريقة التفصيل لابن رنتد، ومقابلها طريقة ابن يونس لا يحنث بترك السقط عند ابن القاسم مطلقا، قال الشيخ عبد الباقي: وأورد على الشق الأول أنه يقتضي حنثه إذا لم تكن له نية كما إذا نسى المسمار ونحوه.

مع أن مذهب ابن القاسم فيها عدم الحنث وهو المذهب خلافا لابن وهب،

note

فلو قال: وهل إلا أن ينوي عوده له تردد كان أولى، فمحل التردد إن نوى العود،

25,002

فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا،

25,003

وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم، فالأقسام ثلاثة محل التردد إن نوى العود،

25,004

وإن لم ينو شيئا ففيها قولان وليست من محل التردد، فابن القاسم لا حنث عنده وهو المذهب، ويحنث عند ابن وهب،

25,005

وإن نوى عدم العود فلا حنث اتفاق. هذا هو الذي يتحصل من كلام غير واحد. ونص في الموازية على أنه إن تصدق بمتاعه على رب المنزل أو غيره فتركه المتصدق عليه لم يحنث،

25,006

ولو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل يده أو رأسه فيها لم يحنث،

25,007

وإن أدخل رجلا واحدة، فقال مالك: يحنث،

25,008

وقال ابن القاسم: إن وضعها من وراء الباب أو في موضع من العتية يمنع الغلق حنث،

25,009

وقال ابن الماجشون: إن نقل الخارجة ليدخل فتذكر فأخرجها حنث،

25,010

وإن وقف عليها لم يحنث،

25,011

ولو أدخل رأسه وصدره قائما لم يحنث ومضطجعا حنث. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وباستحقاق بعضه؛ يعني أن من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق كله أو بعضه من يده، ولم يطلع على ذلك الاستحقاق إلا بعد مضي الأجل،

25,012

فإن الحالف يحنث إن قام رب الدين بحقه،

25,013

ولو أجاز المستحق بعد قيام رب الدين بحقه،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.