Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَهَلْ) الْحِنْثُ (إنْ عَلِمَ) الْحَالِفُ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ لِيَكُونَ بِذَلِكَ كَأَنَّهُ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حِنْثَ أَوْ الْحِنْثُ مُطْلَقًا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا (تَأْوِيلَانِ)

1,427

أَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَالْحِنْثُ اتِّفَاقًا.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: تَأْوِيلَانِ) سَبَبُهُمَا أَنَّ ابْنَ الْمَوَّازِ قَيَّدَ الْحِنْثَ نَقْلًا عَنْ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ بِمَا إذَا عَلِمَ الْحَالِفُ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ بِأَنْ عَلِمَ بِقَرَابَتِهِ أَوْ صَدَاقَتِهِ لَهُ فَذَكَرَ عِيَاضٌ عَنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ حَمَلَ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ وَحَمَلَهَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَمْ لَا، وَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ إذَا ادَّعَى الْحَالِفُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ الْوَكِيلَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ كَانَتْ يَمِينُهُ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ فَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مَعَ الْمُرَافَعَةِ، وَتُقْبَلُ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِهِمَا أَوْ بِهِمَا مَعَ الْفَتْوَى اهـ. بْن

(قَوْلُهُ: أَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَالْحِنْثُ اتِّفَاقًا) الْأَوْلَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا عَلِمَ بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتُهُ أَوْ لَا.

4,753

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَالْحِنْثُ مُطْلَقًا،

4,754

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ أَوْ لَا. خِلَافٌ، وَكُلُّ هَذَا إذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَوْ اقْتَرَضَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ،

4,755

وَأَمَّا لَوْ ضَمِنَ الْحَالِفُ الْوَكِيلَ فِيمَا اشْتَرَاهُ أَوْ اقْتَرَضَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ،

4,756

وَلَوْ عَلِمَ حِينَ الضَّمَانِ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4095 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4095 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4095 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَهَلْ) مَحَلُّ حِنْثِ الْحَالِفِ (إنْ عَلِمَ) الْحَالِفُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ،

4,514

فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ يَحْنَثُ مُطْلَقًا فِيهِ (تَأْوِيلَانِ)

4,515

أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِي قَوْلِهَا: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ،

4,516

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مِنْ سَبَبِ فُلَانٍ وَنَاحِيَتِهِ لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ. اهـ. وَسَبَبُهُمَا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ قَيَّدَ مَالِكٌ وَأَشْهَبُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - الْحِنْثَ بِعِلْمِ الْحَالِفِ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَتِهِ فَحَمَلَهَا ابْنُ يُونُسَ عَلَيْهِ، وَحَمَلَهَا عِيَاضٌ عَلَى ظَاهِرِهَا عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِوَكِيلٍ وَفِي قَوْلِهِ لَهُ لِلتَّعْدِيَةِ لَا زَائِدَةٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وهل إن علم؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم المدونة، فمنهم من حملها على أن محل الحنث بالضمان للوكيل الذي هو من ناحية الموكل، إنما هو إذا علم الحالف أن الوكيل من ناحية الموكل

25,150

وأما إن لم يعلم أنه ناحيته فلا حنث ومنهم من قال ظاهر الكتاب أنه متى كان الوكيل من سبب الموكل لم يراع علم الحالف بأن الوكيل من ناحية الموكل بل الحنث منوط بكون الوكيل من ناحية الموكل علم الحالف بذلك أم لا، وعلى اعتبار العلم يقبل قوله إنه لم يعلم إن كانت يمينه بما لا يقضى عليه به أو بما يقضى عليه به، كيمين الطلاق أو العتق المعين، لكن إذا اشتهر أنه وكيل المحلوف عليه لم يقبل في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة، وإنما اشترط في الحنث كون الوكيل من ناحية الموكل؛

لأنه إذا كان من ناحيته فكأن الضمان للموكل، فلا يقال الوكيل لم يقصده الحالف ولم يشمله لفظه. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان، ومحلهما حيث لم يعلم الحالف أن المضمون وكيل للمحلوف عليه،

25,151

فإن علم حنث باتفاق التأويلين علم أنه من ناحيته أم لا. وتحصل مما مر أن صورة المسألة أنه حلف لا يضمن زيدا أي حلف لا يتحمل بما في ذمته، فاشترى الوكيل لزيد سلعة بثمن في الذمة فضمن الحالف لبائع السلعة ثمنها لكي يسلم بائع السلعة لوكيل زيد، وهذا الذي قررت به المص نحوه لعبد الباقي وهو خلاف ما قرره به البناني،

25,152

فإنه قال ما نصه: أشار به لقول المدونة: ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيل له ولم يعلم،

25,153

فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف. انتهى. وعليه فاللام في قوله: "لوكيل" ،

25,154

وفي قوله: "له" للتعدية لا زائدة كما يؤخذ من تقرير الزرقاني حيث جعل الوكيل مضمونا لا مضمونا له،

25,155

وكذا موكله فإنه خلاف ظاهر المص: وخلاف صورة المدونة انتهى ونسخة عبد الباقي ليس فيها له، ولا مانع من شمول المص للمسألتين فإنهما سواء فلا فرق بينهما. قاله مقيده عفا الله عنه. والله تعالى. أعلم.

25,156

وقال الشيخ المحقق الأمير: وبضمانه لوكيله في لا أضمن له إن علم الوكالة أو كان كصديقه وقريبه، وهل يشترط علم الحالف بالصداقة ونحوها؟ قولان. انتهى. وهو صريح في أنه يحنث بالضمان للوكيل حيث علم الحالف بالوكالة،

25,157

وإن لم يكن الوكيل من ناحية الموكل. والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.