Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَبِلَا) وُجُوبِ. (قَسْمٍ) بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبِلَا وُجُوبِ قَسْمٍ) أَيْ أَنَّهُ خُصَّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4611 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4605 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4605 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَبِلَا) وُجُوبِ (قَسْمٍ) عَلَيْهِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ. وَخُصَّ بِإِبَاحَةِ مُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا وَعَدَمِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِنَوْمِهِ وَلَا بِلَمْسَةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وبلا قسم؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يباح له أن لا يقسم بين نسائه، فله أن يفضل بعضهن على بعض في المبيت والكسوة والنفقة

27,293

بخلاف غيره في المبيت، وخص صلى الله عليه وسلم بإباحة المكث في المسجد جنبا، وبجواز خلوته بالأجنبية،

27,294

وقال جلال الدين السيوطي: واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن، وبإباحة المكث في المسجد جنبا والعبور فيه عند المالكية، وأنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم ولا باللمس في أحد الوجهين، وهو الأصح، وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه وقاعدا، وبجواز الصلاة على الغائب عند أبي حنيفة، وعلى القبر عند المالكية. انتهى. نقله الحطاب.

27,295

قال: وكذا على الغائب عند المالكية، وذكر ابن العربي أنه اختص بإباحة الكلام لأمته في الصوم وكان محرما على من كان قبلنا عكس الصلاة، وذكر السيوطي أنه صلى الله عليه وسلم اختص بوجوب ركعتي الفجر الحديث في المستدرك وغيره )، وغسل الجمعة ورد في حديث واه، وأربع عند الزوال ورد عن سعيد بن المسيب، وبالوضوء لكل صلاة، وبالوضوء إذا أحدث، قيل: ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما حتى يتوضأ، ثم نسخ.

قيل: وبالاستعاذة عند القراءة، وأن يقول إذا رأى ما يعجبه: لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإتمام كل تطوع شرع فيه،

27,296

وأن يدفع بالتي هي أحسن. وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الخط وتعلم الشعر، وذكر النقاش أنه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب، والأول هو المشهور،

27,297

والصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويحكم صلى الله عليه وسلم وهو غضبان

27,298

بخلاف غيره، ففي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حكم للزبير على الأنصاري الذي أحفظه أي أغضبه؛ إذ قال له: [أن] كان ابن عمتك. ابن غازي: ليس ما قيل باختصاصه - صلى الله عليه وسلم - محصورا فيما ذكر، وذكر شئيا مما مر ثم قال: إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.