وخصوصا عند الخامسة
Its commentaries
(وَخُصُوصًا) نَدْبَ الْوَعْظِ (عِنْدَ) الشُّرُوعِ فِي (الْخَامِسَةِ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَخُصُوصًا) أَيْ وَأَخَصَّ الْوَعْظَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ خُصُوصًا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْوَعْظِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَعْرِفُهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اهـ عَدَوِيٌّ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ لَا أَعْرِفُهُ وَعَزَاهُ عِيَاضٌ لِلشَّافِعِيِّ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ) مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ أَعْرِفْ كَوْنَهُ عِنْدَهَا آكَدُ وَعَزَاهُ عِيَاضٌ لِلشَّافِعِيَّةِ
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَذْهَبِ.
وخصوصا عند الخامسة يعني أنهما يخوفان ندبا أي يذكران ويوعظان ولاسيما عند الخامسة؛ لأنها هي المكملة للأيمان. قال ابن عرفة: عياض: حديث مسلم سنة في وعظ المتلاعنين يعظ كلا منهما بعد تمام الرابعة قبل الخامسة، وقول ابن الحاجب: يستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة لا أعرفه إلا ما عزاه عياض للشافعي
وظاهره أنه غير المذهب. انتهى.
وقال الشبراخيتي: خصوصا بعد الرابعة وعند الخامسة أي وأخص الوعظ عند الخامسة خصوصا أي أحث عليه حثا، وكلام المص مساو لكلام ابن عرفة، واعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب إنما هو لتخصيصه التخويف بالخامسة فلا يرد على المص خلافا للتتائي. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: يعسر الفرق بين عبارة المص وعبارة ابن الحاجب. تأمل. والله سبحانه أعلم. ولهذا قال عبد الباقي عند قول المص: وخصوصا عند الخامسة ما نصه: نحوه لابن الحاجب، ابن عرفة لا أعرف كونه عند الخامسة، وعزاه عياض للشافعي.
انتهى. والقول بأنها موجبة لعذاب يعني أنه يستحب أن يقال لكل منهما عند خامسته: إنها موجبة للعذاب، لخبر النسائي وأبي داوود: (أمر عليه الصلاة والسلام رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة ) العذاب ومعنى موجبة العذاب أن الله تعالى بمحض اختياره رتب العذاب عليها، أو بمعنى أنها متممة للأيمان، والمراد حينئذ بالعذاب الرجم أو الجلد على المرأة إن لم تحلف وعلى الرجل إن بدأت قبله على القول بعدم إعادتها.
قاله عبد الباقي. وقال: وظاهره قصره على الرجل، وقرره الشارح والتتائي على ظاهره من أن القول لكل منهما وإن لم يضع يده على في كل مثهما،
إما لدليل آخر فيه تخويفهما وفيه وضع يده على في كل منهما عند الخامسة أو بالقياس على الرجل. انتهى.
وفي إعادتها إن بدأت خلاف مبتدأ وخبره المجرور بفي يعني أن المشروع في أمر المتلاعنين أن يبدأ الزوج فيلتعن أولا ثم تلتعن المرأة بعده،
فلو خولف الأمر المشروع في ذلك فبدأت المرأة في اللعان قبله بأن التعنت ثم التعن هو بعدها فإن الشيوخ اختلفوا في وجوب إعادتها للعان، وهو قول أشهب واختاره ابن المكاتب ورجحه اللخمي ونقله القاضي عن المذهب كما قال ابن عرفة.
وقال ابن عبد السلام: إنه الصحيح، قال الخرشي: وهو المذهب، كما لو حلف الطالب قبل نكول المطلوب فلا يجزئ وعدم إعادتها وهو قول ابن القاسم في الموازية والعتبية، قال بعض الشيوخ ولم أر من شهره أو رجحه بعد البحث وإنما الواقع في نقول الأئمة ترجيح قول أشهب انظر حاشية بناني: ومحل الخلاف حيث حلفت كما يحلف الرجل بأن قالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين أو أن حملي منه،
وفي الخامسة غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين،
وأما إن حلفت كما تحلف بعد الرجل بأن شهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب، فلا خلاف في إعادتها لأنها حلفت على تكذيبه وهو لم يتقدم له يمين، كذا قيده إمام المذهب ابن رشد.
تنبيه: قال الأجهوري: ظاهره يعني المص سواء حلفت كما يحلف الرجل أو حلفت كما تحلف بعد الرجل خلاف تقييد ابن رشد محل الخلاف بالأول، قال عبد الباقي: وانظر كيف يقال خلاف؟ لخ، ويقدم ظاهر المص على تقييد إمام المذهب ابن رشد. انتهى. قوله: وانظر كيف يقال خلافا لتقييد ابن رشد لخ، قال بناني: اعتراضه على علي الأجهوري صحيح، وقد نقل المص في التوضيح تقييد ابن رشد وأقره
وكذا ابن عرفة فيقيد به كلام المؤلف. والله سبحانه أعلم. انتهى.
وفي الشبراخيتي أن تقييد ابن رشد حكى ابن رشد عليه الاتفاق. انتهى.
وقال الأمير: وأعادت إن بدأت على الراجح. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.