ورضاع الكفر: معتبر
Its commentaries
(وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) فَلَوْ أَرْضَعَتْ الْكَافِرَةُ صَغِيرَةً مَعَ ابْنِهَا أَوْ صَغِيرًا مَعَ بِنْتِهَا لَمْ يَحِلَّ لِذَلِكَ الطِّفْلِ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ وَلَا الْكَبِيرَةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ لِذَلِكَ الطِّفْلِ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ وَلَا الْكَبِيرَةِ) أَيْ أَسْلَمَتْ أَوْ لَمْ تُسْلِمْ فَالْإِسْلَامُ يَرْفَعُ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: رَضَاعُ الشِّرْكِ وَالرِّقِّ كَمُقَابِلَيْهِمَا
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَرَضَاعُ الْكُفْرِ مُعْتَبَرٌ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ فِي ثُبُوتِ الرَّضَاعِ فَإِذَا رَضَعَ صَغِيرٌ عَلَى كَافِرَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَرْفَعُ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ كَالنَّسَبِ وَبِعِبَارَةٍ
فَلَوْ أَرْضَعَتْ ذِمِّيَّةٌ مُسْلِمًا صَغِيرًا مَعَ ابْنَةٍ لَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهِ وَلَوْ لَمْ تُسْلِمْ وَلَيْسَ الظَّرْفُ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَيُعْتَبَرُ رَضَاعُ الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَيْدًا وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ
Says nothing on this mas’ala.
(وَرَضَاعُ) الرَّضِيعِ حَالَ (الْكُفْرِ) لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَصَاحِبُهُ (مُعْتَبَرٌ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ
وَكَذَا حَالَ الرِّقِّ فَلَوْ أَرْضَعَتْ كَافِرَةٌ صَغِيرًا مُسْلِمًا قُدِّرَ وَلَدًا لَهَا وَلِصَاحِبِ لَبَنِهَا وَلَوْ اسْتَمَرَّا عَلَى دِينِهِمَا. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمْ وَرَضَاعُ الشِّرْكِ وَالرِّقِّ كَمُقَابِلَيْهِمَا
ورضاع الكفر معتبر؛ يعني أن الرضاع الواقع في حال الكفر معتبر، فلا فرق بين رضاع الكفر ورضاع الإسلام،
وكذا الرق فلا فرق بين الرضاع في حال الرق وحال الحرية،
فلو أرضعت كافرة صغيرا مسلما أو كافرا ثم أسلم فلا يحل له نكاح بنت تلك الكافرة التي أرضعته، فكما أن نسب الكفر معتبر رضاعه معتبر،
وقال ابن عرفة: ورضاع الكفر والرق معتبر كنقيضهما. انتهى.
فلو أرضعت ذمية صغيرا مسلما مع ابنة لها لم يحل له نكاح أخته ولو لم تسلم. قاله الشبراخيتي.
وقال الشارح: ورضاع الكفر معتبر؛ أي فلا يرتفع حكمه بالإسلام كما لا يرتفع حكم النسب به.
قال في المدونة: وحرمة الرضاع بين الأحرار والعبيد في الشرك والإسلام واحد. انتهى. والغيلة وطء المرضع الغيلة بكسر الغين المعجمة
وقيل بفتحها وقيل بالفتح المرة الواحدة. قاله الشبراخيتي.
وقال عبد الباقي: بكسر الغين المعجمة،
وقيل: بالفتح. انتهى. قال بناني: كذا في التتائي، والذي في كلام عياض: جواز الكسر والفتح لا أنهما قولان.
قال في المشارق: الغيلة بفتح الغين وكسرها،
وقال بعضهم: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء. وحكى أبو مروان وغيره من أهل اللغة الغيلة بالهاء والفتح والكسر معا، هذا في الرضاع
وأما في القتل فبالكسر لا غير.
وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة، وجزم في الإكمال بأن الفتح للمرة وفي غيرها بالكسر. انتهى. ومعنى كلام المص أن الغيلة المذكورة في الحديث هي وطء المرضع، سواء كان معه إنزال أم لا،
وقيل بقيد الإنزال. وفي الحديث: (هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم (١) ). فنهيه عليه الصلاة والسلام لأجل الضرر،
وقيل: هي إرضاع الحامل والحكم فيها أنها تجوز، والأولى تركها إن لم يتحقق الضرر وإلا منع،
وإن خشي كره. وقوله وتجوز؛ أي الغيلة التي هي وطء المرضع لا إرضاع الحامل فإنه مضر. قاله الشارح. وما ذكره المص في تفسير الغيلة هو الظاهر لأن المشاهدة تدل على ضرر إرضاع الحامل، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الغيلة لا تضر. أبو الحسن الصغير: معنى نفي ضرر وطء المرضع أي كل الضرر،
وأما بعضه فحاصل. الشيخ: معنى بعض الضرر يحتمل ضرر بعضهم دون بعض، ويحتمل ضرر الجميع إلا أنه خفيف. انتهى. قاله الشبراخيتي.
ولما أنهى الكلام على النكاح وشروطه وموانعه، شرع في الكلام على النفقات وبدأ بأقوى أسبابها وهو الزوجية، فقال: [باب: ذكر فيه النفقة والكسوة وأسبابها الثلاثة] النكاح والرق والقرابة. ابن عرفة: النفقة ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. انتهى. فخرج ما ليس معتادا لآدمي، ومعتاد غير الآدمي وما هو سرف، فلا يسمى شيء من ذلك نفقة شرعا. تنبيهان: الأول: اعلم أنه يجب أن تكون نفس الزوج طيبة بالنفقة عليها لأن ذلك من الواجبات فيؤجر عليها، فينفق بنية الامتثاك لأمر الله تعالى، ولا يفعل ذلك على استكراه وتكلف،
فإن فعله كذلك أو على مقتضى العادة أو الهوى ونحو ذلك برئت ذمته خاصة، وإنما يؤجر على نية الامتثال،
ولو كانت مع ذلك شهوة وهوي وفي الصحيح: (إذا أنفق الرجل [على أهله] (١) يحتسبها فهي له صدقة ) وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لمن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل [في فم] (٣) امرأتك ) وفي الجامع: (ما أنفق الرجل في بيته وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة (٥) ). المناوي: وهو حسن لشواهده.
وروي بإسناد جيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة (٦) ). الثاني: قال عبد الباقي: اعلم أن النفقة حيث كانت واجبة بالنكاح لزمته الكسوة باتفاق.
ابن زرب وابن سهل: وكذا إن تطوع بها أو التزمها لربيب مثلا حيث قال: لم تكن لي نية بشيء،
فإن قال: أردت المطعم فقط، قبل عند ابن سهل ولم يقبل عند ابن زرب وهو المعتمد، حيث لا عرف بتخصيصها بالإطعام. انتهى.
واحتج ابن زرب على ما قال بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} . ابن سهل: في قوله نظر؛ لأن هذا إنما هو في النفقات الواجبة كنفقة الزوجة والأبوة والبنوة وعامل القراض، لا في المتطوع بها إذا قال المتطوع: لم أرد إلا المطعم، بدليل قوله في الرواحل: لا بأس أن يستأجر العبد على أن على الذي استأجره نفقته،
وكذا الحر، فقلت لمالك: فإن اشترط الكسوة. قال: لا بأس بذلك. فكلام مالك يدل على أن النفقة لا تشمل الكسوة، وإلا لأجابه بقوله: النفقة تدخل فيها الكسوة ونحو ذلك. انتهى. نقله الشبراخيتي.
ثم قال: قال في الشرح: والحاصل أنه إن كانت النفقة واجبة لزمته الكسوة أيضا باتفاقهما مطلقا، ؤكذا إن كانت متطوعا بها حيث قال: لم تكن لي نية بشيء،
وأما إذا قال: أردت المطعم فقط فلا يقبل قوله عند ابن زرب، ويقبل عند ابن سهل
قلت: ومحل كلام ابن زرب حيث لا عرف بتخصيصها بالإطعام كما ذكر ابن عرفة. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.