لا زوج أمه
Its commentaries
(لَا) يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ نَفَقَةُ (زَوْجِ أُمِّهِ) الْفَقِيرِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَا زَوْجِ أُمِّهِ الْفَقِيرِ) أَيْ وَلَوْ تَوَقَّفَ إعْفَافُهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهَا
بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْأَبِ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ وُجُوبِ نَفَقَةِ زَوْجِ الْأُمِّ الْفَقِيرِ عَلَى الِابْنِ سَوَاءٌ كَانَ فَقْرُهُ حَاصِلًا حِينَ التَّزَوُّجِ بِهَا، أَوْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ فَقِيلَ: يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا،
وَقِيلَ: إنْ تَزَوَّجَتْهُ مُعْسِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ مُوسِرًا ثُمَّ أَعْسَرَ لَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ
Says nothing on this mas’ala.
(ص) لَا زَوْجِ أُمِّهِ وَجَدٍّ وَوَلَدِ ابْنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلَدَ الْمُوسِرَ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجِ أُمِّهِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا يَلْزَمُ وَلَدَ الِابْنِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ وَلَا جَدَّتِهِ الْمُعْسِرَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ
وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْجَدَّ نَفَقَةُ وَلَدِ ابْنِهِ وَأَوْلَى وَلَدُ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْغَيْرِ
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَخِلَافُهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ يَلْزَمُهُ الثَّانِي التَّفْصِيلُ إنْ كَانَتْ الْأُمُّ قَدْ تَزَوَّجَتْهُ فَقِيرًا فَلَا يَجِبُ أَوْ مُوسِرًا ثُمَّ أَعْسَرَ فَيَجِبُ .
Adds nothing on this mas’ala.
(لَا) تَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ بِالْقَرَابَةِ نَفَقَةُ (زَوْجِ أُمِّهِ) الْفَقِيرِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهِ وَفِي الْكَافِي تَلْزَمُ الْأَبْنَاءَ لِلنَّفَقَةِ عَلَى أُمِّهِمْ وَعَلَى زَوْجِهَا الْفَقِيرِ إنْ كَانَ عَدِيمًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَكَانَ عُدْمُهُ قَدْ لَحِقَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَلَمْ يَعْتَرِضْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَمْ يَزَلْ الشُّيُوخُ يَعْتَرِضُونَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَلَيْسَ بِبَيِّنٍ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَةِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ شَيْئًا لَزِمَهُ، وَالْأُمُّ لَا يَلْزَمُهَا الْإِنْفَاقُ عَلَى زَوْجِهَا اهـ وَهُوَ بَيِّنٌ وَاضِحٌ.
Adds nothing on this mas’ala.
لا زوج أمه؛ يعني أن الولد لا تلزمه نفقة زوج أمه.
وفي المواق عن الكافي: تلزم الأبناء نفقة أمهم ونفقة زوجها إن كان عديما لا يقدر على الإنفاق، وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول. انتهى. قال بناني: قال المواق: ونقله ابن عرفة ولم يعترضه ولم يزل الشيوخ يعترضونه.
وفي المدونة لا ينفق على زوج أمه. انتهى.
قلت: لما نقل أبو الحسن كلام الكافي قال عقبه ما نصه: وليس ببين؛ لأنه إنما أنفق على زوجة أبيه لأنه ودى شيئا لزمه، وهنا لا يلزم الأم الإنفاق على زوجها. انتهى. وهو بين واضح. انتهى كلام بناني. والله سبحانه أعلم.
وقال الشارح: لا زوج أمه،
وقيل: إن تزوجته الأم فقيرا لم تجب،
وإن تزوجته موسرا ثم أعسر وجبت. انتهى. ولا جد؛ يعني أن الجد لا تجب نفقته على ولد ولده كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب،
وكذا لا تجب على ولد الولد نفقة الجدة مطلقا. قاله الشبراخيتي. وقوله: ولا جد، قال الشارح: ولم أر لأصحابنا في ذلك خلافا. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.