بل دونه إن التصق
Its commentaries
(بَلْ) يَمْسَحُ (دُونَهُ) أَيْ دُونَ الثُّلُثِ (إنْ الْتَصَقَ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ عِنْدَ الْمَشْيِ وَعَدَمِهِ كَالشَّقِّ وَقَدْ تَعَدَّدَتْ النُّسَخُ هُنَا وَمَآلُهَا لِمَعْنًى وَاحِدٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: بَلْ دُونَهُ) أَيْ بَلْ يَمْسَحُ مُخَرَّقَ دُونَ الثُّلُثِ أَيْ عَلَى مَا لِابْنِ بَشِيرٍ فِي تَحْدِيدِ الْخَرْقِ الْمَانِعِ مِنْ الْمَسْحِ وَعَلَى مُخَرَّقٍ خَرْقُهُ دُونَ جُلِّ الْقَدَمِ عَلَى مَا لِلْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الْمُخَرَّقِ الَّذِي لَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ مُدَاوَمَةُ الْمَشْيِ لِذَوِي الْمُرُوآتِ عَلَى مَا لِلْعِرَاقِيِّينَ
(قَوْلُهُ: وَعَدَمُهُ) أَيْ وَعِنْدَ عَدَمِ الْمَشْيِ وَقَوْلُهُ: كَالشَّقِّ تَمْثِيلٌ لِلْمُلْتَصِقِ
Adds nothing on this mas’ala.
ص (لَا أَقَلَّ إنْ الْتَصَقَ) ش: كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا لَا دُونَهُ إنْ الْتَصَقَ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كِلْتَا اللَّفْظَتَيْنِ لَيْسَتَا فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فِي حَاشِيَةِ الْمُبَيَّضَةِ أَنِّي مُقْتَصِرٌ فِي هَذَا عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ أَحَدِ اللَّفْظَتَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَلَفْظَةُ " لَا أَقَلَّ " أَخَصْرُ فَهِيَ أَوْلَى، وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَفِيهِ طُولٌ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ فَاسْتَقْرَيْنَا مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْيَسِيرِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْكَبِيرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ وَقَامَتْ الْأَدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الْكَثِيرِ وَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَا كَانَ الْخَرْقُ فِيهِ دُونَ الثُّلُثِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى مَا كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَعْنِي ثُلُثَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ لَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْخُفِّ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَمْسَحُ، عَلَيْهِ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْقَدَمُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ،
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ وَيَنْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَإِنْ عَرُضَ الْخَرْقُ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَالثُّقْبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ قَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمْكِنُهُ الْغَسْلُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَسْحٌ وَغَسْلٌ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ تَخْرُجَ الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَاتُ، انْتَهَى.
(فَرْعٌ) إذَا تَمَزَّقَ الْخُفُّ مِنْ أَسْفَلِهِ امْتَنَعَ الْمَسْحُ،
وَإِنْ كَانَ أَعْلَاهُ صَحِيحًا، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ، وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَرْقِ لِكَوْنِهِ إذَا تَرَكَ مَسْحَهُ إنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[فَرْعٌ إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ] (فَرْعٌ) إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ مِثْلُ السِّبَاطِ فَإِذَا غُلِقَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ الْمُتَفَاحِشُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قُطِعَا مِنْ ثَمَّ جَمِيعًا.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(بَلْ) يُمْسَحُ مُخَرَّقٌ (دُونَهُ) أَيْ الثُّلُثِ فِي نُسْخَةٍ لَا دُونَهُ أَيْ لَا يُمْنَعُ الْمَسْحُ دُونَهُ أَيْ الثُّلُثِ (إنْ الْتَصَقَ) كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ.
أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ.
أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ وَلَا مُحْرِمٌ لَمْ يَضْطَرَّ وَفِي خُفٍّ غُصِبَ: تَرَدُّدٌ وَلَا [منح الجليل] بَعْضُ الْخُفِّ أَوْ الْجَوْرَبِ بِبَعْضٍ عِنْدَ الْمَشْيِ وَعَدَمِهِ وَلَمْ تَظْهَرْ الْقَدَمُ مِنْهُ وَشَبَّهَ فِي الِاغْتِفَارِ، فَقَالَ (كَ) خَرْقٍ (مُنْفَتِحٍ) يَظْهَرُ مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ
Adds nothing on this mas’ala.
إن التصق يعني أنه إنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث بشرط أن يكون الخف المخرق قد التصق بعضه ببعض في حالة المشي به وحالة عدمه،
فلو علم أنه لا ينفتح واتفق انفتاحه بعد ما مسح عليه ثم التصق فكالجبيرة إذا دارت لا يبطل مسحه. قاله الشيخ عبد الباقي. ونحوه للشيخ إبراهيم،
وقال عبد الباقي عند قول المص: وبخرقه كثيرا،
فإن خيط ورد الرجل مكانها أعاد المسح،
ويدل له ما يأتي في الجبيرة من قوله: وإن نزعها لدواء لخ. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع في هذا الأجهوري بناء على زعمه أن الخرق الكثير إنما يبطل المسح لا الطهارة.
قال: وكذا نزع أكثر الرجل فإنه يردها ويمسح بالفور. قال الرماصي: وهو غير ظاهر وكأنه خرج بذلك عن أقوال المالكية؛ إذ بظهور الخرق الكثير ونزع أكثر الرجل تحتم غسلها، وبطل المسح. وكلام المدونة ظاهر في مخالفته.
وقال ابن عرفة: وخروج قدمه لساقيه نزع. انتهى. انتهى. كلام الشيخ محمد بن الحسن.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.