Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ سَبَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ) كَالْخَضِرِ وَلُقْمَانَ وَمَرْيَمَ وَخَالِدِ بْنِ سِنَانٍ الَّذِي قِيلَ فِيهِ: إنَّهُ نَبِيُّ أَهْلِ الرَّسِّ (أَوْ) سَبَّ (صَحَابِيًّا) إلَّا عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ بِهِ فَيُقْتَلُ لِرِدَّتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ سَبَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ) مِثْلُهُ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى مِلْكِيَّتِهِ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ

14,153

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَرَافِيِّ يُقْتَلُ سَابُّهُمَا وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي عبق.

(قَوْلُهُ: وَخَالِدُ بْنُ سِنَانٍ) الرَّاجِحُ نُبُوَّتُهُ

14,154

وَكَذَلِكَ الْخَضِرُ وَأَمَّا لُقْمَانُ وَمَرْيَمُ فَالرَّاجِحُ عَدَمُ نُبُوَّتِهِمَا كَمَا ذَكَرَ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَبِيُّ أَهْلِ الرَّسِّ) هُوَ اسْمُ بِئْرٍ كَانُوا قُعُودًا حَوْلَهَا فَانْهَارَتْ بِهِمْ وَبِمَنَازِلِهِمْ وَقَوْلُهُ: الَّذِي قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ نَبِيُّ أَهْلِ الرَّسِّ أَيْ

14,155

وَقِيلَ إنَّ نَبِيَّهُمْ شُعَيْبٌ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ فَكَانَ نَبِيًّا غَيْرَ رَسُولٍ بَيْنَ عِيسَى وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

(قَوْلُهُ: أَوْ سَبَّ صَحَابِيًّا) قَالَ عج أَيْ جِنْسَهُ فَيَشْمَلُ سَبَّ الْكُلِّ وَمِثْلُ السَّبِّ تَكْفِيرُ بَعْضِهِمْ وَلَوْ مِنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ كَلَامُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ لِمُسَمًّى بِالْإِكْمَالِ يُفِيدُ عَدَمَ كُفْرِ مَنْ كَفَّرَ الْأَرْبَعَةَ وَأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَيُؤَدَّبُ فَقَطْ خِلَافًا لِقَوْلِ سَحْنُونٍ أَنَّهُ يَرْتَدُّ،

14,156

وَأَمَّا مَنْ كَفَّرَ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ كَمَا فِي الشَّامِلِ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَكَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(قَوْلُهُ: بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ بِهِ) أَيْ مِنْهُ وَهُوَ الزِّنَا وَقَوْلُهُ: فَيُقْتَلُ أَيْ فَإِذَا سَبَّهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ زَنَتْ فَيُقْتَلُ لِرِدَّتِهِ لِتَكْذِيبِهِ لِلْقُرْآنِ

14,157

وَأَمَّا لَوْ سَبَّهَا بِغَيْرِ مَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ فَقَطْ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ سَبَّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ) اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ سَبَّ نَبِيًّا " (أَوْ صَحَابِيًّا) عِيَاضٌ سَبُّ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَنَقُّصُهُمْ حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ، مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي هَذَا الِاجْتِهَادُ وَالْأَدَبُ الْمُوجِعُ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 11333 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 11333 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَمْ يُجْمَعْ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ (عَلَى نُبُوَّتِهِ) كَلُقْمَانَ وَالْخَضِرِ وَمَرْيَمَ وَآسِيَةَ - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ - فَيُشَدَّدُ تَأْدِيبُهُ،

21,282

وَكَذَا مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى مَلَكِيَّتِهِ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ. (أَوْ سَبَّ صَحَابِيًّا) فَيُبَالَغُ فِي تَأْدِيبِهِ. عِيَاضٌ سَبُّ آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَنْقِيصِهِمْ حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ، وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي هَذَا الِاجْتِهَادُ وَالْأَدَبُ الْمُوجِعِ. الْحَطّ الْقُرْطُبِيُّ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ احْتِرَامِ الصَّحَابَةِ وَتَجْرِيمِ سَبِّهِمْ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ كَانُوا عَلَى كُفْرٍ أَوْ ضَلَالٍ كَافِرٌ يُقْتَلُ لِأَنَّهُ جَحَدَ مَعْلُومًا مِنْ الشَّرْعِ وَكَذَّبَ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

21,283

وَكَذَا مَنْ كَفَّرَ أَحَدَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ ضَلَّلَهُمْ، وَهَلْ هُوَ كَالْمُرْتَدِّ فَيُسْتَتَابُ أَوْ الزِّنْدِيقِ فَلَا يُسْتَتَابُ، وَيُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِيهِ خِلَافٌ.

21,284

وَأَمَّا مَنْ سَبَّهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ،

21,285

فَإِنْ قَذَفَهُمْ حُدَّ حَدُّهُ وَنُكِّلَ تَنْكِيلًا شَدِيدًا وَخُلِّدَ فِي الْحَبْسِ وَالْإِهَانَةِ مَا خَلَا عَائِشَةَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - "،

21,286

فَإِنَّ قَاذِفَهَا يُقْتَلُ لِتَكْذِيبِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ".

وَاخْتُلِفَ فِي قَاذِفِ بَقِيَّةِ أَزْوَاجِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِنَّ فَقِيلَ يُقْتَلُ لِأَنَّهُ آذَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

21,287

وَقِيلَ يُحَدُّ وَيُنَكَّلُ، وَإِنْ سَبَّهُمْ بِغَيْرِ الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ جَلْدًا مُوجِعًا وَيُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا.

ابْنُ حَبِيبٍ وَيُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إلَى أَنْ يَمُوتَ، وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " قُتِلَ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ مُطْلَقًا، وَلَعَلَّهُ فِيمَنْ قَذَفَهَا.

21,288

وَفِي الْإِكْمَالِ فِي حَدِيث الْإِفْكِ،

21,289

وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي عَائِشَةَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - " قُتِلَ لِتَكْذِيبِ الْقُرْآنِ.

21,290

وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِنَّ وَسَلَّمَ فَالْمَشْهُورُ حَدُّهُ لِلْقَذْفِ وَعِقَابُهُ لِغَيْرِهِ. وَحَكَى ابْنُ شَعْبَانَ: قَتْلَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَسَبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَنْقِيصُهُمْ أَوْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنْ الْكَبَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَقَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعِلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْ آذَاهُ وَآذَى اللَّهَ تَعَالَى، وَاخْتُلِفَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهِ الِاجْتِهَادُ بِقَدْرِ قَوْلِهِ وَالْمَقُولِ فِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ،

21,291

وَمَنْ قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ فَيُقْتَلْ. وَعَنْ وَسَبَّ اللَّهَ كَذَلِكَ،

21,292

وَفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ: خِلَافٌ: كَمَنْ قَالَ: لَقِيت فِي مَرَضِي، مَا لَوْ قَتَلْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ.

[منح الجليل] سَحْنُونٍ مِثْلُ هَذَا فِيمَنْ قَالَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، قَالَ وَيُنَكَّلُ فِي غَيْرِهِمْ،

21,293

وَعَنْهُ يُقْتَلُ فِي الْجَمِيعِ أَيْضًا كَقَوْلِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ".

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو سب من لم يجمع على نبوءته يعني أن من سب من لم يجمع على نبوءته كلقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان الذي قيل إنه نبي أهل الرس، وزرادشت الذي ادعت المجوس نبوءته فإنه يشدد عليه الأدب،

69,429

وكذا من سب من لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت،

69,430

وأما إنكار كونهم من الملائكة والنبيئين،

69,431

فإن كان المتكلم من أهل العلم فلا حرج،

69,432

وإن كان من عوام الناس زُجِرَ عن الخوض في مثل هذا، وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل. انظر المواق.

69,433

وقال الشبراخيتي: أو سب من لم يجمع على نبوءته كالخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس وزرادشت صاحب كتاب المجوس الذين يدعون نبوءته،

69,434

وكذا سب من لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت فيشدد الأدب على متنقصهم،

note

ولو قال: من اختلف في نبوءته، لكان أولى؛ إذ السالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق عبارته على من اتفق على عدم نبوءته كآحاد الناس اليوم. انتهى.

69,435

وقال عبد الباقي: أو سب من لم يجمع على نبوءته كالخضر ولقمان ومريم وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس وزرادشت صاحب كتاب المجوس الذي يدعون نبوءته، فيؤدب الساب.

69,436

ومثله من لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت، وقول القرافي: يقتل سابهما ولا تقبل توبته خلاف المذهب، وذكر الحافظ بن حجر والسيوطي أن قصتهما وردت من نحو عشرين طريقا. انتهى. قال مقيده عفا اللَّه عنه: لكن ضعف ذلك غير واحد ولا يقال مثل هذا يقوى بانضمام طرقه؛ لأن هذا من باب الاعتقاد الذي لا يثبت إلا بالتواتر لا من باب الأعمال ولهذا قال الجزائري رحمه اللَّه تعالى: . . .

. . . . . . . . . . . . … حديث هاروت مع ماروت غير جلي واللَّه تعالى أعلم.

69,437

وقال التتائي: أو سب من لم يجمع على نبوءته بما يقتل به ساب من أجمع على نبوءته، كالخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس وَزَرَادَشْتَ صاحب كتاب المجوس الذي يدعون نبوءته،

69,438

وكذا سب من لم يجمع على كونه ملكا كهاروت وماروت فيؤدب من تنقصهم ومؤذيهم بقدر حال المقول فيه،

69,439

قال في الشفا: وأما إنكار نبوءتهم أو كون الآخر من الملائكة،

69,440

فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج لاختلاف العلماء في ذلك،

69,441

وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا،

69,442

فإن عاد أدب إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا، فقد كره السلف الكلام فيه مما ليس تحته عمل لأهل العلم، فكيف بالعامة؟ انتهى. أو صحابيا يعني أن من سب صحابيا يشدد عليه في الأدب،

69,443

قال الخرشي: وكذلك يؤدب ويشدد على من سب صحابيا ولكن ليس هذا على عمومه،

69,444

فإن من رمى عائشة بما بَرَّأها اللَّه منه بأن قال: زنت أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة، أو كفَّر الأربعة أو واحدا منهم كفر. انتهى.

69,445

وقال عبد الباقي: أو سب صحابيا فيؤدب حتى عائشة بغير ما برأها اللَّه منه،

69,446

وأما به كزنت فمرتد وكذا يكون مرتدا إن أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة، أو كفَّرَ الأربعة أو واحدا منهم فيكفر. قاله بعضهم.

69,447

وفي علي الأجهوري: قوله "صحابيا" أي جنسه فيشمل سب الكل ومثل السب تكفير بعضهم ولو من الخلفاء الأربعة، بل كلام الإكمال يفيد عدم كفر من كفَّر الأربعة،

69,448

وأن المعتمد يؤدب فقط خلافا لقول سحنون: يرتد،

69,449

وأما من كفَّر جميع الصحابة فيكفر كما في الشامل؛ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب اللَّه ورسوله. انتهى. قال الرهوني: قول الزرقاني عن الأجهوري: بل كلام الإكمال يفيد عدم كفر من كفر الأربعة الخ سلم كلام الأجهوري وهو غير مسلم،

69,450

فإن الأجهوري نقل كلام القرطبي والإكمال كما نقلهما الحطاب وفهم كلام الإكمال على خلاف ما فهمه الحطاب مصرحا بأن فهم الحطاب ليس على ما ينبغي وفيه نظر، بل ما فهمه منه الحطاب هو الحق والصواب،

69,451

ونص الحطاب: وقال في الإكمال: وسب أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم وتنقيصهم أو واحد منهم من الكبائر المحرمات، وقد لعن النبي صلى اللَّه عليه وسلم فاعل ذلك، وذكر أنه من أذاه وأذى اللَّه تعالى وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل، واختلف العلماء ما يجب عليه فعند مالك ومشهور مذهبه إنما فيه الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه، وليس له في الفيء حق،

69,452

وأما من قال فيهم إنهم كانوا على ضلالة وكفر يقتل، وحكى سحنون مثل هذا فيمن قاله في الأئمة الأربعة، قال: وينكل في غيرهم وحكي عنه يقتل في الجميع كقول مالك. انتهى. فيفهم منه أن قول مالك أن من

69,453

قال في أحد من الصحابة ولو كان من غير الأئمة الأربعة إنه على ضلالة وكفر يقتل، وانظر الشفا. وقد حكى فيه الخلاف حتى فيمن كفر عليا وعثمان، والذي جزم به ابن عبد السلام الشافعي في أماليه أنه لا يكفر بذلك. انتهى. انظر بقية كلامه فإنه شاف. واللَّه تعالى أعلم.

69,454

وقال المواق: عياض: سب آل بيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرام ملعون فاعله، ومشهور مذهب مالك في هذا الاجتهاد والأدب الموجع. انتهى.

69,455

وقال التتائي: وعن بعض الأشياخ: من سب معاوية أو غيره فإن نسبه للضلال والكفر قتل،

69,456

وإن نسبه لغير ذلك من مشاتمة الناس نُكِّلَ نكالا شديدا. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.