Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) إتْيَانَ (خَامِسَةٍ) عَلِمَ بِتَحْرِيمِهَا وَلَا الْتِفَاتَ لِمَنْ زَعَمَ جَوَازَهَا مِنْ الْخَوَارِجِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ إتْيَانَ خَامِسَةٍ) أَيْ أَوْ وَطْءَ خَامِسَةٍ بِنِكَاحٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَا الْتِفَاتَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْقَوْلَ بِحِلِّ الْخَامِسَةِ بِعَقْدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا لَا أَثَرَ لَهُ فَلَا يُجْعَلُ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ خَامِسَةٍ) اللَّخْمِيِّ: قَالَ مَالِكٌ فِي مُتَزَوِّجِ الْخَامِسَةِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ يُحَدُّ.

12,882

وَقَالَ فِي مُتَزَوِّجِ الْمُعْتَدَّةِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لَا يُحَدُّ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 11347 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 11347 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ إتْيَانَ) زَوْجَةٍ (خَامِسَةٍ) لِمَنْ فِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا فَيُحَدُّ.

اللَّخْمِيُّ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي مُتَزَوِّجِ الْخَامِسَةِ وَالْمَبْتُوتَةِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا يُحَدُّ.

21,309

وَقَالَ فِي مُتَزَوِّجِ الْمُعْتَدَّةِ كَذَلِكَ لَا يُحَدُّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُنَّ أَوْ إتْيَانَ أَمَةٍ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو خامسة يعني أن من له أربع زوجات وتزوج امرأة خامسة فوطئها وهو عالم بالتحريم فإن ذلك زنى، فيرجم الحر المحصن ويجلد غيره هذا هو المشهور،

69,582

وقيل لا يحد. وناقض اللخمي بين قول مالك بالحد في الخامسة وبين إسقاطه في المعتدة مع أنه لا فرق بينهما؛ إذ كل منهما تحرم في وقت، دون وقت وَأُجِيبَ بأن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تَحِل لأبيه ولا ابنه لشبهة النكاح

69,583

بخلاف الخامسة، قال في التوضيح: وفيه نظر لأن نشر الحرمة مبني على ثبوت الشبهة المسقطة للحد فلا يحسن التفريق بذلك. تنبيهات: الأول: قوله: "أو خامسة" اعلم أنه لو قال بعد عقد النكاح إنه كان طلق واحدة من الأربع قبل أن يتزوج الخامسة فإنه لا يصدق، وتطلق الخامسة إلا أن يقيم بينة. الثاني: قال فيها: من نكح نكاح متعة عامدا لم يحد في ذلك وعوقب. انتهى. أي لأنه جمع شروط النكاح، وإنما فسد لضرب الأجل، والذي وقع في الأجوبة وأفتى ابن رشد بحده هو من تزوج امرأة نكاح متعة بلا ولي ولا شهود عدول لخ.

الثالث: قال التتائي: أو وطئ خامسة عالما بالتحريم ودخل بها فيحد وهو مذهب المدونة ونبه عليه لخلاف الظاهرية. انتهى. وقد مر أن نكاح الخامسة من المجمع على تحريمه وذلك يؤذن بضعف القول بإباحته جدا. واللَّه تعالى أعلم. اللخمي: من تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بالأم لم يحد لأنها تحل له لو طلق الأم،

69,584

وإن كان قد دخل بالأم حد

69,585

وكذلك إن تزوج أم امرأته،

69,586

فإن دخل بالابنة حد وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف،

69,587

وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حد إن كان عالما بتحريم ذلك. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.