Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ شَقَّ) رُجُوعٌ مِنْ بُعْدٍ، وَلَمْ يَبْلُغْ الْمَسَافَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (أَوْ بَعُدَ) عَنْهَا (مَسَافَةَ قَصْرٍ) فَأَكْثَرَ (فَعَلَيْهِ دَمٌ بِلَا رُجُوعٍ) دَفْعًا لِلْحَرَجِ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ غَيْرَ الْحَيْضِ، كَسَائِرِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ فَإِنْ رَجَعَ لِلْوَدَاعِ مِنْ بَعْدِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يُسْقِطْ دَمَهُ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ، لِخِلَافِ الْقَرِيبِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُسْقِطُ الرُّجُوعَ أَوْ لَا إذْ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن شق) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر، (أو بعد) عنها (مسافة قصر) فأكثر (فعليه دم) ولا يلزمه الرجوع.

ولا فرق في ذلك بين من ترك الوداع عمداً أو خطاً لعذر أو غيره " لأنه من واجبات الحج. فاستوى عمده وخطؤه. والمعذور وغيره " كسائر واجبات الحج. ولا يسقط الدم عمن رجع إلى الوادع بعد أن بلغ مسافة القصر عن مكة؛ لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافه القصر. فلم يسقط برجوعه؛ كمن تجاوز الميقات غيرمحرم فأحرم دونه ثم رجع إلى الميقات.

6,218

وإن رجع القريب فطاف للوداع فلا دم عليه. سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا " لأن الدم لم يستقر عليه؛ لكونه في حكم الحاضر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فعليه دم) ؛ أيْ: رجع أولًا على الصحيح من المذهب -كما صرح به في الإنصاف - حاشية .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.