Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ فِيهِ نَفْعٌ) مِنْ الْأَسْرَى (وَلَا) يَحِلُّ أَنْ (يُقْتَلَ كَأَعْمَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمْ كَخُنْثَى رَقِيقٍ بِسَبْيٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَسْتَرِقُّ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ إذَا سَبَاهُمْ»

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن فيه نفع) من الأسرى، (ولا يقتل) اي: ولا يحل قتله؛ (كأعمى، وامرأة، وصبي، ومجنون، ونحوهم) ؛ كخنثى: (ر قيقٌ بسبي) ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان " . متفق عليه. و" كان صلى الله عليه وسلم يسترقهم إذا سباهم ".

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وامرأة) ؛ أيْ: غير مزوجة -كما يأتي - في قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) . * قوله: (وصبي)

1,526

بخلاف الولد البالغ -كما يأتي -.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.