Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ وَنَحْوهَا) كَكُتُبِ الْمُبْتَدَعَةِ (لِيُتْلِفَهَا) لِمَا فِيهَا مِنْ مَالِيَّةِ الْوَرَقِ وَتَعُودُ وَرَقًا مُنْتَفَعًا بِهِ بِالْمُعَالَجَةِ وَ (لَا) يَصِحُّ شِرَاءُ (خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا) ; لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهَا وَلَا آلَةِ لَهْوٍ وَنَحْوِ صَنَمٍ وَتِرْيَاقٍ فِيهِ لُحُومُ حَيَّاتٍ وَسُمُّ الْأَفَاعِي،

2,460

بِخِلَافِ نَحْوِ سَقَمُونْيَا الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح شراء كتب الزندقة، ونحوها) ؛ ككتب المبتدعة (ليتلفها) ؛ لأن فيها مالية الورق، وتعود ورقاً منتفعا به بالمعالجة . (لا) شراء (خمر ليريقها) ؛ لأن ذلك لا نفع فيه. الشرط

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا خمر ليريقها) وفُرِّقَ بينهما: بأن في الكتب مالية الورق،

1,626

والثاني لا مالية فيه ، ونُقِضَ هذا الفرق بآلة اللهو،

1,627

فإن فيها مالية الخشب، ولا يصح شراؤها لإتلافها ، فلعل الفرق، تعدي ضرر كتب الزندقة بخلاف الخمر، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.