وَلَوْ عَقَدَا سِرًّا بِثَمَنٍ ثُمَّ عَلَانِيَةً بِأَكْثَرَ فَكَنِكَاحٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَوْ عَقَدَا) بَيْعًا (سِرًّا بِثَمَنٍ) مُعَيَّنٍ (ثُمَّ) عَقَدَا (عَلَانِيَةً بِأَكْثَرَ) مِنْ الْأَوَّلِ (فَكَنِكَاحٍ) ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
2,499
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْدَ لُزُومِهِ، فَيُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ مِنْهُمَا مُطْلَقًا
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولو عُقد) البيع (سراً بثمن) معين (ثم) عقد (علانية بأكثر) من الأول -
6,974
وظاهره ولو من غير جنسه أو بعد لزومه - (فكنكاح) . ذكره الحلوانى واقتصر عليه في " الفروع ".
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (فكنكاح) ؛ أيْ: أخذ بالزائد مطلقًا.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.