Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَدِينٍ) أَيْ مُسْلَمٍ إلَيْهِ (فِي قَدْرِهِ) أَيْ الْأَجَلِ. (وَ) فِي عَدَمِ (مُضِيِّهِ) بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى الْأَجَلَ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ ; وَلِأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ الْأَصْلُ. (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي (مَكَانِ تَسْلِيمٍ) نَصًّا إذْ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤْنَةِ نَقْلِهِ إلَى مَوْضِعٍ ادَّعَى الْمُسْلِمُ شَرْطَ التَّسْلِيمِ فِيهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقبل قول مدين) وهو المسلم إليه (في قدره) أي: قدر الأجل، (ومضيه) بيمينه.

نقل حرب: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.

7,402

أما كون القول قوله في قدر الأجل، فلأن العقد اقتضى الأجل. والأصل بقاوه.

7,403

واما كون القول قوله في أنه لم يمض، فلأن المسلم يدعي استحقاق التسليم، والمسلم إليه منكر. والأصل معه. (و) كذا يقبل قوله في (مكان تسليم) نصا، لأن الأصل براءة ذمته من مؤنه نقله إلى الموضع الذي يدعي المسلم شرط التسليم فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (في قدره) ؛ أيْ: الأجل.

* قوله: (ومضيِّه) ؛ أيْ: في عدم مضيِّه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.