وصَغِيرٍ وَبَالِغٍ مَجْنُونٍ لِأَبٍ بَالِغٍ رَشِيدٍ ثُمَّ لِوَصِيِّهِ وَلَوْ بِجُعْلٍ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ أَوْ كَافِرًا عَلَى كَافِرٍ ثُمَّ حَاكِمٍ
Its commentaries
(وَ) وِلَايَةُ (صَغِيرٍ) عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ (وَبَالِغٍ مَجْنُونٍ) وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ (لِأَبٍ بَالِغٍ) لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ،
فَإِنْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَثْبُتْ بُلُوغُهُ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَلَا يَكُونُ وَلِيًّا (رَشِيدٍ) ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (ثُمَّ) الْوِلَايَةُ بَعْدَ أَبٍ (لِوَصِيِّهِ) ; لِأَنَّهُ نَائِبُ الْأَبِ، أَشْبَهَ وَكِيلَهُ فِي الْحَيَاةِ (وَلَوْ) كَانَ وَصِيُّهُ (بِجُعْلٍ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ) بِالنَّظَرِ لَهُ (أَوْ) كَانَ الْأَبُ أَوْ وَصِيُّهُ (كَافِرًا عَلَى كَافِرٍ) إنْ كَانَ عَدْلًا فِي دَيْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ (ثُمَّ) بَعْدَ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ فَالْوِلَايَةُ ل (حَاكِمٍ) لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَتَكُونُ لِلْحَاكِمِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ ;
لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.
(و) ولايه (صغير وبالغ مجنون لأب بالغ) ، لأن الولد قد يُلحق بمن لم يثبت بلوغه،
ومن لم يثبت بلوغه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون ولياً. (رشيد) ؛ لأن غير الرشيد محجور عليه. (ثم) تكون الولاية (لوصيه) أي: وصي الأب إن عدم، لأنه نائب الأب. أشبه وكيله في الحياة.
وظاهره (ولو بجُعل وثَمَّ متبرع) . ذكره في " الخلاف ".
وإنما قدم الأب على غيره " لكمال شفقته.
ولأنها ولاية. فقدم فيها الأب؛ كولاية النكاح. (أو) كان الأب (كافراً) فتثبت الولاية له (على) ولد (كافر) . والمر اد إذا كان عدلاً في دينه. (ثم) بعد الأب ووصيه تكون الولاية على الصغير وعلى من بلغ مجنوناً أو عاقلاً ثم جُن (حاكم) ، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب. فتكون للحاكم، كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.
فصل * قوله: (وبالغ مجنون) ؛ أيْ: وسفيه كذلك.
* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.
لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو لأبي أبيه وإن كان جدًّا لتبعيته لأبيه أو الحاكم؟ فحرره!.
ثم رأيت الإقناع في باب الهبة صرح بما يؤخذ منه القول بالثالث، وعبارته في الباب المذكور:"وإن كان الأب غير مأمون، أو مجنونًا، أو لا وصي له، قبل له الحاكم" فلينتبه !.
* قوله: (رشيد) ؛ أيْ: عدلٍ -ولو ظاهرًا-، عاقل، حرٍّ إلا فيما إذا كان للمكاتب ولد غير حرٍّ، فإنه تثبت الولاية له عليه إذا كان تابعًا له في الكتابة.
ويشترط في الحاكم ما يشترط في الأب على ما في الإنصاف .
* قوله: (أو كافرًا) عطف على محل "بجعل".
وبخطه: والمراد أن يكون عدلًا في دينه على ما في الإقناع .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.