Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَا بِيَدِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ، وَكَذَا كُلُّ أَمِينٍ (بَعْدَ عَزْلِهِ أَمَانَةٌ) فَلَا يَضْمَنُ حَيْثُ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَلَمْ يَتَعَدَّ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ

2,983

وَكَذَا هِبَةٌ بِيَدِ وَلَدٍ بَعْدَ رُجُوعِ أَبِيهِ فِيهَا [فَصْلٌ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ] ِ) كَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَضَمَانُ الدَّرَكِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا تَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الْوَكِيلِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ أَوْ لَا كَالنِّكَاحِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وما بيده) أي: الوكيل وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة) ،

8,442

وكذا الهبة إذا رجع فيها الأب وهي تحت يد الولد.

ومحل التضمين المبني على انعزال الوكيل: قبل علمه مع تصرفه.

8,443

أما إذا لم يتصرف ولم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان عليه.

وفيما تقدم ذكره وجه: أن الأمين إذا علم بعزل نفسه ولم يبادر بالدفع إلى المالك فحصل تلف ضمنه؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوباً. (فصل) : في حكم عقود الوكيل وما يمتنع عليه منها وما يترتب على تصرفه من ضمان.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الردُّ فورًا،

2,059

فلو تلفت بعد التمكن من الردِّ يضمن؟ حرر !.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.