Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ (فِي كُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ) مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصَرْفٍ وَغَيْرِهَا (وَلَوْ) كَانَ الْمُوَكِّلُ فِيهِ (نِكَاحًا) ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ كَوَلِيِّ الْمُجْبَرَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ وَكِيلٍ إنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ مُشْتَرٍ وَتَلِفَ بِيَدِهِ وَفِي قَدْرِ ثَمَنٍ وَنَحْوه لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُشْبِهُ مِنْ قَلِيلِ ثَمَنٍ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَ بِهِ أَوْ كَثِيرَهُ إنَّ اشْتَرَى ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَإِذَا وَكَّلَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَعَقَدَ الْوَكِيلَانِ وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ وَاخْتَلَفَ الْمُوَكِّلَانِ فِيهِ فَقَالَ الْقَاضِي: يَتَحَالَفَانِ أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَصَحَّحَ الْمَجْدُ لَا تَحَالُفَ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلَيْنِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقبل إقراره) أي: الوكيل على موكله (في كل ما وُكّل فيه، ولو) كان الموكل فيه (نكاحاً) ؛ لأنه يملك التصرف. فقبل قوله فيه؛ كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.

8,526

وقال القاضي: لا يقبل فوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه فلا تتعذر البينة عليه.

8,527

بخلاف سائر العقود.

وهذه قاعدة. وسيأتى الكلام على بعض أفرادها.

ومنها: لو قال وكيل في بيع شيء: بعته وقبضت ثمنه فتلف،

8,528

وقال موكل: لم تقبضه: فإن إقراره على موكله بقبض الثمن لازم له.

ومنها: لو قال وكيل في شراء شيء: اشتريته بعشرة،

8,529

وقال موكله: بل بخمسه. فإن إقراره ملزم لذمه موكله بالعشرة، لأنه أمين في التصرف. فكان القول قوله في وجوده وصفته.

لكن قال المجد في " شرح الهداية ":

8,530

فصل: وإذا ادعى الوكيل ما لا يشبه من قليل ثمن المبيع أو زيادة ثمن المشترى لم يصدق. انتهى.

8,531

ومنها: ما قال المجد أيضاً: وإذا وكلت رجلاً أن يسلف لك دراهم في طعام ففعل. ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة يردها مدعياً أنها التي أعطاها الوكيل فصدقه قبل قوله على موكله.

8,532

وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها لزمته دون الموكل.

8,533

وإن لم يقبلها فللبائع بها عليه اليمين: أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم.

8,534

وكذلك له على البائع اليمين كذلك. هذا مذهب مالك، وقياس نص

8,535

إما منا ٠ أنتهى.

ومنها: ما لو وكل بائع في بيع ومشتر في شراء واتفق الوكيلان على الثمن واختلف فيه الموكلان؛ فقال القاضي: يتحالفان.

8,536

وقال المجد: والأصح أن لا تحالف، وأنه يقبل قول الوكيلين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل فيما يقبل قول الوكيل فيه * قوله: (ويقبل إقراره. . . إلخ) في الحاشية هنا مسألة يُسأل عنها كثيرًا.

2,081

* قوله: (ولو نكاحًا) ؛ أيْ: ولو كان الموَكَّلُ فيه نكاحًا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.

2,082

وقال القاضي : "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه

2,083

بخلاف سائر العقود"، انتهى ، وما قاله القاضي أظهر .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.