Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ (الرَّاكِبَيْنِ وَلَا الْقَوْسَيْنِ) ; لِأَنَّهُمَا آلَةٌ لِلْمَقْصُودِ كَالسَّرْجِ. وَالْقَصْدُ مَعْرِفَةُ عَدْوِ الْفَرَسِ وَحِذْقِ الرَّامِي كَمَا سَبَقَ.

وَكُلُّ مَا تَعَيَّنَ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ يَجُوزُ إبْدَالُهُ مُطْلَقًا.

3,314

وَإِنْ شُرِطَ أَنْ لَا يَرْمِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْقَوْس أَوْ السَّهْمِ أَوْ لَا يَرْكَبَ غَيْرُ فُلَانٍ فَفَاسِدٌ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يشترط تعيين (الراكبين ولا القوسين) ، لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس، لأنهما آلة للمقصود. فلم يشترط تعيينهما ؛ كالسرج. فكل ما تعين لا يجوز إبداله؛ كالمتعين في البيع، وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقاً.

فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير فلان فهو فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.

9,532

وفي " الرعاية ": إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز.

9,533

وإن شرط عليه أن لا ينتقل فوجهان.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* * * باب المسابقة * قوله: (لا الراكبين) ؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.

* قوله: (ولا القوسين) ؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.