Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5973منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 164vol. 3, p. 164

وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا أُخِذَ بِقَلْعِ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ وتَسْوِيَتِهَا وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْصِبْهَا لَكِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ غَرَسَ) غَاصِبُ أَرْضٍ فِيهَا (أَوْ بَنَى فِيهَا أُخِذَ) أَيْ: أُلْزِمَ (بِقَلْعِ غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ) لِحَدِيثِ «لَيْسَ لِعِرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَ) أَخَذَ بِ (تَسْوِيَتِهَا وَأَرْشِ نَقْصِهَا) لِحُصُولِهِ بِتَعَدِّيهِ (وَأُجْرَتِهَا) إلَى تَسْلِيمِهَا لِتَلَفِ مَنَافِعِهَا تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ،

3,423

وَكَذَا لَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهَا، وَأَرْشُ نَقْصِهَا إنْ نَقَصَتْ بِتَرْكِ زَرْعِهَا ذَلِكَ الْعَامَ، كَأَرَاضِي الْبَصْرَةِ كَمَا لَوْ نَقَصَتْ بِغَيْرِهِ (حَتَّى وَلَوْ كَانَ) الْغَاصِبُ (أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ) فِي الْأَرْضِ (أَوْ لَمْ يَغْصِبْهَا) الْغَارِسُ أَوْ الْبَانِي فِيهَا (لَكِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ) لِلتَّعَدِّي

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن غرس) الغاصب الأرض (أو بنى فيها: أخذ بقلع غرسه أو بنائه، وتسويتها، وأرش نقصها، وأجرتها) إلى وقت تسليمها. (حتى ولو كان) الغاصب (أحد الشريكين) في الأرض، (أو لم يغصبها) الغارس أو البانى فيها، (لكن فعله بغير إذن) .

9,832

أما كون الغاصب يوخذ بقلع غرسه أو بنائه إذا طولب بذلك من قبل رب الأرض؛ فلما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس لعرق ظالم حق " . رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى أبو داود وأبو عبيد في الحديث أنه قال: فلقد أخبرنى الذي حدثني الحديث: " أن رجلاً غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى للرجل بأرضه وقضى للآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عُمٌّ " . قال أحمد: العُمّ الطوال.

9,833

وقيل: معناه أنها عمت بخيرها.

9,834

وقيل: معناه تامة في طولها والتفافها. واحدها عميمة.

note

ولما روى الخلال بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة،

9,835

ومن بنى بغير إذنهم فله النقض ".

قال الشافعي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" ليس لعرق ظالم حق ": العروق أربعة، عرقان ظاهران الغراس والبناء، وعرقان باطنان البئر والنهر.

ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه. فلزمه تفريغه، كما لوجعل فيه قماشاً.

9,836

وأما كونه يوخذ بتسوية الأرض وأرش نقصها، فلأنه ضررٌ حصل في ملك غيره بفعله تعدياً فلزمته إزالته.

9,837

وأما كونه يؤخذ بأجرتها إلى وقت تسليمها، فلأن منافعها تلفت تحت يده العادِيَة .. فكان عليه عوضها، كالأعيان.

9,838

وكذا يلزمه أجرتها وأرش نقصها ولو لم ينتفع بها وحصل النقص بترك زرعها ذلك العام، كأراضي البصرة. أو بغير ذلك.

9,839

وأما كون أحد الشريكين والغارس أو البانى بغير إذن كالأجنبي والغاصب؛ فلأن التعدي حاصل في الجميع.

9,840

وقيل: لايُنقض بناء بدون غرض صحيح فيه.

9,841

وقيل: لا يقلع غراس ولا بناء إلا مضموناً؛ كغرس المستعير.

9,842

وفي " الرعاية " قول: لا يلزم قلع. ونقل ابن منصور: يكون الغاصب شريكاً بزيادة بناء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أخذ. . . إلخ) ؛ أيْ: ألزم.

* قوله: (وأجرتها) ؛ أيْ: مدة الاستيلاء عليها. * قوله: (أو لم يغصبها) ؛ أيْ: يستولي عليها.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.