وَسُنَّ تَخْمِيرُ آنِيَةٍ وَإِيكَاءُ أَسْقِيَةٍ
Its commentaries
(تَتِمَّةٌ) جِلْدُ الثَّعْلَبِ كَلَحْمِهِ، أَيْ نَجِسٌ.
(وَسُنَّ تَخْمِيرُ) أَيْ تَغْطِيَةُ (آنِيَةٍ وَإِيكَاءُ) أَيْ رَبْطُ فَمِ (أَسْقِيَةٍ) جَمْعُ سِقَاءٍ،
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: السِّقَاءُ كَكِسَاءٍ جِلْدُ السَّخْلَةِ إذَا أَجْذَعَ، يَكُونُ لِلْمَاءِ وَاللَّبَنِ انْتَهَى لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ الْإِنَاءَ وَنُوكِي السِّقَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
[
(وسن تخمير) أي: تغطية (انية وإيكاء) أي ربط فم (اسقية) جمع سقاء.
قال في " القاموس ": والسقاء ككساء جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن. انتهى.
والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة قال:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي الاناء ونوكي السقاء " . رواه أبو داود. والحكمة في ذلك: حفظه مما يحصل فيه مما يضر.
فوائد:
قال في " الفروع ": وفي الخرز بشعر خنزير روايات: الجواز وفاقاً لأبي حنيفة ومالك، والكراهة والتحريم وفاقاً للشافعي.
ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجيسه.
وعنه: لا؛ لإفساد المغسول. وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان.
ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية وفاقاً لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه لكن كرهه أحمد وجماعة.
وعنه: وشحم الميتة وفاقاً للشافعي أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا.
وعنه: وفاقاً لمالك في إحدى روايتيه المنع، ويعتبر أن لا ينجس. وقيل: مائعا. [
* قوله: (وسن تخمير آنية) ؛ أيْ: تغطيتها.
* قوله: (وإيكاء أسقية) ؛ أيْ: ربطها، جمع سقاء، وهو على ما في القاموس : جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن، شرح شيخنا .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.