Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَبْرَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْ نَائِمٍ شَيْئًا إلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ) بَعْدَ انْتِبَاهِهِ لِتَعَدِّيهِ، لِأَنَّهُ

3,908

إمَّا سَارِقٌ أَوْ غَاصِبٌ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِرَدِّهِ لِمَالِكِهِ فِي حَالٍ يَصِحُّ قَبْضُهُ فِيهَا .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً، إلا بتسليمه له) بعد أنتباهه.

11,293

قال في " الإنصاف ": وكذلك الساهي. انتهى.

يعني: أن من أخذ من إنسان ساه شيئاً في حال سهوه: لم يبرأ إلا برده عليه بعد زوال حالة السهو عنه.

ووجه ذلك: أن الأخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب لضمان المأخوذ على آخذه؛ لوجود التعدي؛ لأنه

11,294

إما سارق أو غاصبٌ. فلأ يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه لمحي حإلة يصح قبصه له فيها. والله أعلم .. ؛ ""

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلا بتسليمه له) ؛ أيْ: أو للحاكم على ما الإقناع ، وفيه شيء؛ لأن الحاكم لا تصرف له في مال النائم، فليحرر! .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.