Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6548منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 340vol. 3, p. 340

فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ، كَرَجُلٍ ومَسْجِدٍ أَوْ مُبْهَمٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ لَا يَمْلِكُ كَقِنٍّ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمَلَكٍ وَبَهِيمَةٍ وكَعَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي أَوْ لِفُلَانٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَا يَصِحُّ) الْوَقْفُ (عَلَى مَجْهُولٍ، كَرَجُلٍ) لِصِدْقِهِ بِكُلِّ رَجُلٍ (وَ) كَ (مَسْجِدٍ) فَلَا يَصِحُّ، لِصِدْقِهِ بِكُلِّ مَسْجِدٍ (أَوْ) عَلَى (مُبْهَمٍ كَأَحَدِ هَذَيْنِ) الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا لِتَرَدُّدِهِ. كَبِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ (لَا يَمْلِكُ كَقِنٍّ) وَمُدَبَّرٍ (وَأُمِّ وَلَدٍ وَمَلَكٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَحَدُ الْمَلَائِكَةِ (وَبَهِيمَةٍ) لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ. فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ.

4,022

وَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ عُيِّنَ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ (وَ) لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ. لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ إذْنٍ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ.

4,023

وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْمَعْدُومِ (كَعَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي أَوْ) عَلَى مَنْ سَيُولَدُ (لِفُلَانٍ) فَلَا يَصِحُّ أَصَالَةً

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ثم لما كان للتعيين محترزات وهما الجهل والإبهام أخذ في تبيينها بقوله: (فلا يصح) أى: الوقف (على) شيء (مجهول، كرجل) لصدقه على كل رجل، (ومسجد) لصدقه على كل مسجد.

11,681

قال في " الإنصاف " عن كون الوقف لا يصح على رجل ومسجد: بلا نزاع. انتهى.

ووجهه: ما تقدم. (أو) على (مبهم،) قوله: وقفت داري على (أحد هذين) الرجلين، أو أحد ابني هذين، أو على أحد هذين المسجدين، أو على أحد هاتين القبيلتين؛ لتردده، كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين. أو وهبتك احدهما.

11,682

وقيل: يصح مطلقاً. وهو احتمال في " الرعاية ".

11,683

وقيل: يصح أن قلنا أن الوقف لا يفتقر إلى قبول. وهو مخرج من القول بالصحة في وقفت أحد هذين الدارين. وعلى القول بالصحة في المبهم يخرج بالقرعة.

وقوله:) (أو لا يملك) محترز قوله: يملك. فلا يصح على حيوان لا يملك؛ (كقن، وام ولد، ومَلَك) بفتح اللام أحد الملائكة، (وبهيمة) .

قال أحمد: فيمن وقف على مماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم؛ وذلك لأن الوقف تمليك. فلا يصح على من لا يملك.

11,684

فإن قيل: فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقأىات وأشباهها وهي لاتملك ..

فلنا: الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم.

11,685

فإن قيل: فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ويكون الوقف على أهل الذمة.

قلنا: الجهة التي عين صرف الوفف فيها ليست نفعاً بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا وإثماً.

11,686

بخلاف المساجد.

وقيل: يصح الوقًف على القن على القول بأنه يملك.

11,687

وفي ذلك روايتان. قال في " القواعد الفقهية ": الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على الروايتين لضعف ملكه. انتهى.

11,688

وقيل: يصح عليه. سواء قلنا يملك أو لا. ويكون لسيده. واختاره الحارثي. قاله في " الإنصاف ".

11,689

وأما أم الولد فالصحيح أنها كالقن. كما هو مجزوم به في المتن.

11,690

قال في " الإنصاف ": لا يصح الوقف على أم الولد، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. واختار الحارثي: الصحة.

11,691

وقال الشيخ تقي الدين: يصح الوقف على أم ولده بعد موته.

11,692

وإن وقف على غيرها، على أن ينفق عليها مدة حياته، أو يكون الريع " لها مدة حياته: صح.

11,693

فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه.

11,694

وإن وقف عليها مطلقا. فينبغي أن يقال: أن صححنا الوقف على النفس: صح؛ لأن ملك ام ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه.

11,695

وإن لم نصححه. فيتوجه أن يقال: هو كالوقف على العبد القن.

ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال. وفيه نظر.

وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك.

11,696

فإن هذا نوع تمليك لأم ولده.

11,697

بخلاف العبد القن فإنه قد يخرج عن ملكه. فيكون ملكاً لعبد الغير.

11,698

وإذا مات السيد: فقد تخرج هذه المساً لة على مسألة تفريق الصفقة؛ لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها.

11,699

فإذا لم يصح في إحدى الحالين: خرج في الحال الأخرى وجهان.

11,700

وإن قلنا: أن الوقف المنقطع الابتداء يصح. فيجب أن يقال ذلك،

11,701

وإن قلنا: لا يصح، فهذا كذلك. انتهى.

11,702

وأما البهيمة فلا قائل بأنها تملك فهي كالميت في عدم صحة الوقف عليها.

11,703

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الأصحاب. واختار الحارثي: الصحة.

11,704

وقال: وهو الأظهر عندي؛ كما في الوقف على القنطرة والسقاية وينفق عليها. انتهى. (و) كذلك الوقف على (حمل أصالة) ؛ كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة فإنه لا يصح الوقف.

11,705

قال في " الفروع ": بناء على أنه تمليك إذاً، وأنه لا يملك. وفيهما نزاع. وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل وفاقا لمالك كوصية له وفاقاً. انتهى.

11,706

وكذا الوقف على المعدوم؛ (كعلى من سيولد لي أو) على من سيولد (لفلان) : فإنه لا يصح.

11,707

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به القاضي في " خلافه " وغيره. وقدمه في " الفروع " وغيره. وصححه المصنف في " المغني " وغيره. ذكره المصنف: في مسألة الوصيه لمن تحمل هذه المرأة.

11,708

وقال المجد: ظاهر كلام أحمد: صحته. ورده ابن رجب. انتهى.

وعلم من قوله: وحمل أصالة أن للحمل صورتان:

إحداهما : أن يوقف عليه بطريق الأصالة. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. والأخرى: أن يوقف عليه بطريق التبعية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومَلَكَ) زاد غيره : "وجني"، وفيه نظر؛ لأن الجني يملك على ما تقدم في المتن صريحًا في فصل أحكام الجن .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.