وَيَعُمُّ جَمِيعَهَا لَفْظُ الْعَطِيَّةِ
Its commentaries
(وَيَعُمُّ جَمِيعَهَا) أَيْ: الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ (لَفْظُ الْعَطِيَّةِ) لِشُمُولِهِ لَهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(ويعُمُّ جميعها لفظ العطية) ؛ لشموله لها.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ويعم جميعها لفظ العطية) إن أراد أن للعطية إطلاقات ثلاثة، إطلاق عام، وهو هذا، وإطلاق خاص، وهو ما سبق، وإطلاق أخص، وهو ما سيأتي فواضح، وإلا ففي عبارته ركاكة لا تخفى، ويدل لكونها تطلق إطلاقًا عامًّا عبارة المغني ولفظها بعد حكاية كلام الخرقي: "وجملة ذلك أن الهبة، والصدقة، والعطية، والهدية معانيها متقارية، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها"، انتهى.
لكن في كلام صاحب المطلع ما يقتضي عدم إرادة هذا الإطلاق لهم وعبارته: "قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي فيما أجاز لنا روايته عنه، الهبة، والهدية، وصدقة التطوع أنواع من البرِّ متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض،
فإن تمحض طلب التقريب إلى اللَّه تعالى بإعطاء محتاج فصدقة،
وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظامًا له وإكرامًا وتوددًا فهدية، وإلا فهبة،
وأما العطية فقال الجوهري : الشيء المعطى، والجمع عطايا والعطية هنا الهبة في مرض الموت"، انتهى.
والذي يؤخذ من صدر عبارة المصنف أن بين الصدقة والهبة تباينًا كليًا،
وإن كانت الهدية أعم ما صدقا،
وأن بين الهدية وسابقَيها تباينًا كليًا أيضًا،
وأن الهبة والعطية مترادفان فتكون العطية مباينة لما تباينه الهبة، فكيف يحكم بعد ذلك بأن لفظ العطية يعم جميعها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.