Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) يصح (اشتراط ما ينافيها كان لا يبيعها) المتهب، (أنه) لا (يهبها، ونحوهما) ؛ كان لا يأكل الطعام الموهوب، أنه لا يلبس الثوب الموهوب رواية واحدة. (وتصح هي) أى: الهبة مع وجود هذا الشرط الباطل. بناء على صحة البيع مع وجود الشرط الفاسد فيه.

12,270

وقيل: لا تصح الهبة أيضاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.

* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.