ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
Says nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولا) يصح (اشتراط ما ينافيها كان لا يبيعها) المتهب، (أنه) لا (يهبها، ونحوهما) ؛ كان لا يأكل الطعام الموهوب، أنه لا يلبس الثوب الموهوب رواية واحدة. (وتصح هي) أى: الهبة مع وجود هذا الشرط الباطل. بناء على صحة البيع مع وجود الشرط الفاسد فيه.
12,270
وقيل: لا تصح الهبة أيضاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.
* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.