Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَوَلَدُهُ) أَيْ: الْأَبِ مِنْ أَمَةِ وَلَدِهِ (حُرٌّ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ) لِوَلَدِهِ رَبِّ الْجَارِيَةِ الَّتِي انْتَقَلَ مِلْكُهَا إلَيْهِ بِعُلُوقِهَا. فَهِيَ إنَّمَا أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِ الْأَبِ (وَلَا مَهْرَ) عَلَيْهِ لِوَلَدِهِ. لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهَا. وَإِيجَابُ قِيمَتِهَا لِلْوَلَدِ كَمَا يَأْتِي، فَهُوَ كَالْإِتْلَافِ. فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ الْمَهْرُ (وَلَا حَدَّ) عَلَى أَبٍ بِوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ لِحَدِيثِ «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (وَيُعَزَّرُ) الْأَبُ لِوَطْئِهِ الْمُحَرَّمِ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْأَبِ بِإِحْبَالِ جَارِيَةِ وَلَدِهِ (قِيمَتُهَا) لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَيْهِ.

لَكِنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ بِهَا كَمَا يَأْتِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وولده) منها حر، لأنه من وطء أنتفى فيه الحد للشبهة. فـ (لا تلزمه قيمته) لولده المنتقل عنه ملك الجارية لصيرورتها أم ولد للأب " لأن الولد إنما أتت به في ملك الأب لكون إحبالها أنهجب نقل الملك فيها. (ولا مهر) عليه لولده؛ لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة للولد كما سيأتي. والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر. (ولا حد) على الأب بهذا الوطء؛ لشبهة الملك.

12,367

فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى ابيه فقال:" أنت ومالك لأبيك " .

12,368

وعنه: أن كان الابن وطئها فعلى الأب الحد.

وقا ل في " الأنصاف ": أنه الأولى. (ويُعزَّر) [أى: الأب] من أجل ذلك؛ لأنه وطئ وطئاً محرماً. أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره.

12,369

وقيل: لا يعزر مطلقاً.

وقيل: لا يعزر أن لم تحبل. (وعليه) أى: على الأب بسبب إحباله الجارية (قيمتها) للابن. لكن ليس له مطالبته بها كما سياً تي.

12,370

قال في " الأنصاف " على قوله في " المقنع ": وليس للابن مطالبة ابيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك:

12,371

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن ذلك يثبت في ذمته، ولكن يمنع من المطالبة. وهو أحد الوجهين،

12,372

والمذهب منهما قدمه في " المغني ". وهو ظاهر كلامه في " المحرر " و" الرعاية " و" الحا وي ".

قال الحارثي: من الأصحاب من يقول بثبوت الدين وإنتفاء المطالبة، منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف. انتهى.

واختاره المجد في " شرحه ".

وقدم في " الفروع ": إذا أولد أمة ابنه: أنه يثبمت قيمتها في ذمته. ذكره في باب أمهات الأولاد. والوجه الثانى: لا يثبت في ذمة الأب شيء لولده.

قال الحارثي: وهو الأصح، وبه جزم أبو بكر وابن البنا. وهو من المفردات. وهو المنصوص عن أحمد. وتأ، ول بعض الأصحاب النص.

قال المصنف: ويحتمل أن يحمل المنصوص عن أحمد وهو قوله: إذا مات الأب بطل دين الابن، وقوله: من أخذ من مهر ابنته شيئاً فإنفقه ليس عليه شيء. ولا يؤخذ من بعده: على أن أخذه وإنفاقه إياه: دليل على قصد التملك. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

وإنما يوجب إحبال الأب لأمة ابنه نقل الملك فيها وصيرورتها أم ولد له: إذا لم يكن الابن وطئها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا حد ويعزر)

2,439

قال في شرحه : "أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره"، انتهى.

ومقتضى التشبيه بواطئ الأمة المشتركة أنه يعزر بمئة إلا سوطًا، فليحرر! .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.