Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَحَامِلٌ عِنْدَ مَخَاضٍ) أَيْ: طَلْقٍ نَصًّا (مَعَ أَلَمٍ حَتَّى تَنْجُوَ) مِنْ نِفَاسِهَا. لِأَنَّهَا قَبْلَ ضَرْبِ الْمَخَاضِ لَا تَخَافُ الْمَوْتَ. فَأَشْبَهَتْ صَاحِبَ الْمَرَضِ الْمُمْتَدِّ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ صَاحِبَ فِرَاشٍ.

4,197

فَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ وَالْمَشِيمَةُ وَحَصَلَ هُنَاكَ وَرَمٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ، أَوْ رَأَتْ دَمًا كَثِيرًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْجُ بَعْدُ. وَالسِّقْطُ كَالْوَلَدِ التَّامِّ.

4,198

وَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً فَعَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وأُشير إلى الثامن بقوله: (وحاملٌ عند مخاض) أى: عند الطلق. نص عليه.

12,435

قال في " الفروع ": والأشهر (مع الم حتى تنجو) يعني: من نفاسها.

12,436

وعنه: إذا صار لها ستة أشهر.

12,437

وعنه: إذا ثقلت حتى تنجو.

ووجه المذهب: أنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت. فاً شبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.

وعلم من قوله: حتى تنجو: أنه لو خرج الولد والمشيرو وحصل هناك ورم أو ضربان فحكمها حكم ما قبل ذلك " لأنها لم تنج بعد.

وعن أحمد في النفساء: إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث.

12,438

قال في " المغني ": يحتمل أنه اراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في الغالب. ويحتمل أن يحمل على ظاهره فإنها إذا كانت ترى الدم كانت كالمريض . انتهى.

12,439

وإن وضعت مضغة فعطاياهًا كعطايا الصحيح.

12,440

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".

12,441

قال في " المغني " و" الشرح": فعطإياه اكعطأىا الصحيح. إلا مع ألم.

12,442

قال في " الرعاية الكبرى " بعد أن قدم أن عطإياهًا كعطايا الصحيح: وقيل:

أنه وضعت مضغة أنه علقة مع ألم أنه مرض.

12,443

وقيل: لا حكم لها بلا ألم ولا مرض. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (عند مخاض) ؛ أيْ: طَلْق.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.