وَحَامِلٌ عِنْدَ مَخَاضٍ مَعَ أَلَمٍ حَتَّى تَنْجُوَ
Its commentaries
(وَحَامِلٌ عِنْدَ مَخَاضٍ) أَيْ: طَلْقٍ نَصًّا (مَعَ أَلَمٍ حَتَّى تَنْجُوَ) مِنْ نِفَاسِهَا. لِأَنَّهَا قَبْلَ ضَرْبِ الْمَخَاضِ لَا تَخَافُ الْمَوْتَ. فَأَشْبَهَتْ صَاحِبَ الْمَرَضِ الْمُمْتَدِّ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ صَاحِبَ فِرَاشٍ.
فَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ وَالْمَشِيمَةُ وَحَصَلَ هُنَاكَ وَرَمٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ، أَوْ رَأَتْ دَمًا كَثِيرًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْجُ بَعْدُ. وَالسِّقْطُ كَالْوَلَدِ التَّامِّ.
وَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً فَعَطَايَاهَا كَعَطَايَا الصَّحِيحِ
وأُشير إلى الثامن بقوله: (وحاملٌ عند مخاض) أى: عند الطلق. نص عليه.
قال في " الفروع ": والأشهر (مع الم حتى تنجو) يعني: من نفاسها.
وعنه: إذا صار لها ستة أشهر.
وعنه: إذا ثقلت حتى تنجو.
ووجه المذهب: أنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت. فاً شبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.
وعلم من قوله: حتى تنجو: أنه لو خرج الولد والمشيرو وحصل هناك ورم أو ضربان فحكمها حكم ما قبل ذلك " لأنها لم تنج بعد.
وعن أحمد في النفساء: إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث.
قال في " المغني ": يحتمل أنه اراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في الغالب. ويحتمل أن يحمل على ظاهره فإنها إذا كانت ترى الدم كانت كالمريض . انتهى.
وإن وضعت مضغة فعطاياهًا كعطايا الصحيح.
قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".
قال في " المغني " و" الشرح": فعطإياه اكعطأىا الصحيح. إلا مع ألم.
قال في " الرعاية الكبرى " بعد أن قدم أن عطإياهًا كعطايا الصحيح: وقيل:
أنه وضعت مضغة أنه علقة مع ألم أنه مرض.
وقيل: لا حكم لها بلا ألم ولا مرض. انتهى كلامه في " الأنصاف ".
* قوله: (عند مخاض) ؛ أيْ: طَلْق.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.