Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَسْقُطُ (وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ) أَيْ: الِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ (وَ) يَسْقُطُ أَيْضًا (بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ الْقُرْبِ. وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ. يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ أَيْضًا بِالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ. ; لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ الشَّقِيقِ (وَ) يَسْقُطُ (ابْنُهُمَا) أَيْ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ (بِجَدٍّ) بِلَا خِلَافٍ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يسقط (ولد الأب بالثلاثة) المذكورين؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق فولد الأب أولى. (و) يسقط أيضا (بالاخ من الأبوين) ؛ لقوته بزيادة القرب.

وعن علي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) ) . رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي. (و) يسقط (ابنهما) أي ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب (بجد) . وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه أقرب.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

والثاني حجب حرمان . * قوله: (وابنُهُمَا بِجَدِّ) ؛ أيْ:[وابن] الأخ لأبوَين وابن الأخ لأب، والمراد أنهما يسقطان بالجد.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.