Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَحْرُمُ نَمْصٌ) أَيْ: نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ (وَوَشْرٌ) أَيْ: بَرْدُ الْأَسْنَانِ: لِتَحْدِيدٍ وَتَفَلُّجٍ وَتَحَسُّنٍ (وَوَشْمٌ) أَيْ غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حَشْوُهُ كُحْلًا (وَوَصْلُ) شَعْرٍ بِشَعْرٍ. (وَلَوْ) كَانَ (بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ أَوْ بِإِذْنِ زَوْجٍ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ، وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ» .

185

وَفِي خَبَرٍ آخَرَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» ذَكَرَهُمَا فِي الشَّرْح، أَيْ: الْفَاعِلَةَ ذَلِكَ وَالْمَفْعُولَ بِهَا بِإِذْنِهَا. وَفُهِمَ مِنْهُ: أَنَّ وَصْلَ الشَّعْرِ بِغَيْرِهِ لَا يَحْرُمُ ; لِأَنَّهُ لَا تَدْلِيسَ فِيهِ، بَلْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ

186

وَيُكْرَه مَا زَادَ عَمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويحرم نمص ووَشْرٌ ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو بإذن زوج) ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " انه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة " (٣) .

493

وفي خبر آخر: " لعن الواشمة والمستوشمة " (٤) . ذكرهما في " الشرح ".

494

فأما النامصة: فهي التي تنتف الشعر من الوجه. والمنتمصة: المنتوف شعرها بأمرها.

495

وأما الواشرة: فهي التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها.

والمستوشرة: المفعول بها ذلك بإذنها.

496

وأما الواشمة: فهي التي تغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه كحلا. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بإذنها.

والواصلة: التى تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر غيره.

والمستوصلة: الموصول شعرها بأمرها؛ لأن لعن فاعلة ذلك يدل على تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا يجوز لعنه.

497

وأما وصل الشعر بغير الشعر

498

قال في " الشرح ": فان كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس للحاجة،

499

وان كان أكثر من ذلك ففيه روايتان:

إحداهما: انه مكروه غير محرم؛ لما روي عن معاوية " انه اخرج كبة من شعر.

500

وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا.

501

وقال: انما هلك بنو إسراًئيل حين اتخذ هذا نساؤهم " .

فخص التي تصله بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث الذي ذكرناه. ولأن وصله بالشعر فيه تدليس.

502

بخلاف غيره.

والثانية انه قال: لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف؛ وذلك لما روى الإمام أحمد في " مسنده " عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً " .

قال شيخنا : والظاهر أن المحرم انما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس. واستعمال الشعر المختلف في نجاسته وغير ذلك لا يحرم؛ لعدم ذلك فيه، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة، وتحمل أحاديث النهي على الكراهة والله أعلم. انتهى.

وعموم الأحاديث تتناول ما إذا كان ذلك بإذن الزوج.

503

وقيل: يجوز بإذن زوج. وقيل: يكره الوصول،

504

ولا يحرم نمص ووشر ووشم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبحرم نَمْص) ؛ وهو نتف الشعر.

* وقوله: (ووشر) ؛ أيْ: بَرْد الأسنان. * وقوله: (ووشم) ؛ أيْ: غرز الجلد بإبرة، وحشوه كحلًا.

* وقوله: (ووصل) ؛ أيْ: وصل شعر بشعر.

(فصل) هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل، وأنواعها.

* قوله: (وبتسمية) ؛ أيْ: وجبت، وهذا حكمة إعادة الباء.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.