Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7363منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 545vol. 3, p. 545

إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوَّلًا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ الْكُلُّ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوَّلًا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ الْكُلُّ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ) ; لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِيَ الْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ لِأُمَّ. وَنَصُّهُ فِي خَالَةٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَلِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلَا تُعْطَى بِنْتُ الْخَالَةِ شَيْئًا (وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ) ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا) أي أو لم يسقط؛ (كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم) : فإنه يكون (الكل لبنت بنت البنت) ؛ لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم.

نقل جماعة عن الإمام في خالة، وبنت خالة، وبنت ابن عم: للخالة الثلث، ولابنة ابن العم التلثان، ولا تعطى بنت الخالة شيئاً.

13,884

قا ل في " الفروع ": وفي " الترغيب ": رواية الإرث للجهة القربى مطلقاً.

13,885

وفي " الروضة ": ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة بالرد.

وفيها أن العمة كأب. وقيل: كبنت. انتهى.

13,886

قال في " الإنصاف ": بعد حكاية ذلك عن " الروضة "

13,887

قلت: الذي يظهر أن هذا خطأ وأي جامع بين العمة والبنت؟. انتهى.

فعلى المذهب من خلف ثلاث خالات مفترقات، [وثلاث عمات أم مفترقات] ، وثلاث خالات أم مفترقات: فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب.

13,888

ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين. فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة. وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث.

13,889

فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد. (وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية. والجهات) التي ترث بها ذووا الأرحام كلهم (ثلاث) :

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (الكل لبنت بنت البنت) ؛ لأن الأخ من الأم يسقط بالبنات وبنات الابن .

* قوله: (الكل للثانية) لإدلائها بالأم، وإدلاء الأولى بأم الأب؛ لأنها أختها وهي [جدة]، والجدة تسقط بالأم، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.