Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَثْبُتُ النَّسَبُ) لِلشُّبْهَةِ.

[

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويثبت النسب) مع الشبهة.

قال في " المغني ": والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست: إحداهن في الذكور. وهي: عم هو أخ من أم. وخمس في الإناث. وهي: بنت هي أخت أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم.

14,158

فمن ورّثهم بأقوى القرابتين ورثهم بالبنوة والأمومة دون الأخوّة وبنوة الابن. واختلفوا في الجدة إذا كانت أختاً فمنهم من قال: الجدوده أقوى لأنها جهة ولادة لا تسقط بالولد، ومنهم من قال: الأخوة أقوى لأنها أكثر ميراثاً.

قال ابن شريح وغيره: وهو الصحيح.

14,159

[ومن ورث بأقوى القرابتين لم يحجب الأم بأخوة نفسها إلا ما حكاه سحنون عن مالك أنه حجبها بذلك.

14,160

والصحيح عنه الأول] .

ومن ورث بالقرابتين حجبها بذلك.

14,161

ومتى كانت البنت أختاً والميت رجلاً : فهي أخت لأم.

14,162

وإن كان امرأة فهي أخت لأب.

14,163

وإن قيل أم هي أخت لأم، أو أم أم هي أخت لأم، أو أم أب هي أخت لأب فهو محال. انتهى. [باب: مير اث المطلقة] هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويثبت النسب) ؛ أيْ: للشبهة .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.