Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ عُدِمَ) وَصِيُّ الْأَبِ (وَثَمَّ حَاجَةٌ) إلَى نِكَاحِهِمَا (فَحَاكِمٌ) يُزَوِّجُهُمَا لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِمَا بَعْدَ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَمَنْ يَتَحَقَّقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إذَا بَلَغَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ.

4,872

وَمَنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهِ لِغَيْرِهِ كَالْعَاقِلِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ سَامٍّ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ فَكَالْعَاقِلِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن عدم) وصي الأب (وثم حاجة ف) إنه يزوجهما (حاكم) ، لأنه الذي ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه.

وما تقدم من الحكم في المجنون فمحله إذا كان جنونه مطبقا، لأنه ليس له حالة ينتظر فيها إذنه،

14,845

اما من يجن في الأحيان إذا كان بالغا فإنه لا يصح تزويجه إلا بإذنه، لأن ذلك ممكن.

14,846

ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره، كالعاقل.

14,847

ومن زال عقله ببرسام أو مرض مرجو الزوال فإن حكمه حكم العاقل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما لحاجة مع عدم أب وصيُّه،

2,681

فإن عدم] فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي -رحمه اللَّه-.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.