وَلَا يُبْطِلُهُ تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ
Its commentaries
(وَلَا يُبْطِلُهُ) أَيْ الْعَقْدَ (تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مَكْتُومًا
وَيُكْرَهُ كِتْمَانُهُ قَصْدًا وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أَنَّهُمَا مُتَنَاكِحَانِ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مُبْهَمَيْنِ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِإِقْرَارِهِمَا
(ولا يبطله) أي: يبطل العقد (تواص بكتمانه) على الأصح. قدمه في" الفروع "، لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماً.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ولا يبطله تواصٍ (٢) بكتمانه) ينظر ما الفرق بين ما هنا وما في الرجعة على الرواية الثانية أن من شرطها الإشهاد حيث
فرع المصنف عليها هناك أنها تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها وعبارته: (وليس من شرطها الإشهاد،
وعنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود [بكتمانها] )، ويمكن الفرق بأن الرجعة يمكن تلافيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان،
بخلاف تلافي النكاح فإنه يتوقف على حضور الولي، ورضاه، وإذنها حيث اعتبر، ومهر، وقد يتعذر جمعه.
قال الشهاب الفتوحي -في حاشية المحرر في الكلام على التواصي بكتمان النكاح- ما نصه:(وأما الكتمان فذكره الأصحاب مسألة مفردة، وقد اختلفت الرواية في ذلك، فعنه يستحب أن يضرب فيه بالدف؛ كيما يعلم الناس،
وظاهره أن الإعلان مستحب وكتمانه لا يبطل، وهذا هو المذهب.
وروى (٥) عنه. . . . . . المروذي : إذا تزوج بولي وشاهدَين في سرٍّ فلا حتى يعلنه، ويضرب عليه بالدف.
قال أبو بكر في الشافي: من شروط النكاح الإظهار -فإذا دخله الكتمان فسد،
وكذا الرجعة. قال: لأن أحمد
قال في رواية أبي طالب : إذا طلَّق زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
قال: فنصَّ على بطلان الرجعة بالكتمان فأولى أن يبطل النكاح انتهى. قاله الزركشي في شرح الكتاب .انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.