Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ) مَعَهَا مَعَ ثُبُوتِ رِقِّهَا بِالْبَيِّنَةِ

4,978

فَأَمَّا إنْ أَقَرَّتْ لِإِنْسَانٍ بِالرِّقِّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا نَصًّا ; لِأَنَّ إقْرَارَهَا يُزِيلُ النِّكَاحَ عَنْهَا وَيُثْبِتُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ عَلَى غَيْرِهَا (فَمَا) حَمَلَتْ وَ (وَلَدَتْ) عِنْدَ زَوْجٍ (بَعْدَ) ثُبُوتِ رِقِّهَا (فَ) هُوَ (رَقِيقٌ) لِرَبِّ الْأَمَةِ ; لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن رضي بالمقام) معها بعد ثبوب رقها بالبينه على الأصح،

15,086

فلو أقرت لإنسان بالرق لم يقبل قولها على زوجها.

قال أحمد في رواية أبي الحارب: لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها. فلم يقبل؛ كإقرارها بمال على غيرها.

وولدت عنده (فما ولدت بعد) أي: بعد ثبوت رقها: (فرقيق) لمالك الأمة؛ لأن ولد الأمة من نمائها، ونماؤها لمالكها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإن رضي بالمقام) ؛ [أيْ]: معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح،

2,741

فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها .

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها . * قوله: (فما ولدت) ؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا ، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.