Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ غَيْرُ الْأَبِ (بِدُونِهِ) أَيْ: إذْنِهَا (يَلْزَمُ زَوْجًا تَتِمَّتُهُ) أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ إذَنْ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ مَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِمُحَرَّمٍ، وَعَلَى الْوَلِيِّ ضَمَانُهُ ; لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَا لَهَا بِدُونِ قِيمَتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن زوجها (بدونه) أي: بدون مهر المثل بغير إذنها وبغير تقديرها: (يلزم زوجًا تتمته)

15,299

أي: تتمة مهر المثل في الأصح؛ لأن التسمية فاسدة هاهنا؛ لكونها غير مأذون فيها. فوجب على الزوج مهر المثل؛ كما لو زوجها بمحرم. وعلى الولي ضمانه " لأنه المفرط " كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: إن كانت رشيدة . * قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها بدون قيمته .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.