Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ دَخَلَ) أَيْ: وَطِئَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (أَوْ خَلَا بِهَا) فِيهِ (اسْتَقَرَّ) عَلَيْهِ الْمَهْرُ (الْمُسَمَّى) نَصًّا لِمَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهِ " وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ".

قَالَ الْقَاضِي حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِمَا وَلِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ الْمَهْرُ وَاسْتِقْرَارُهُ بِالْخَلْوَةِ بِقِيَاسِهِ عَلَى النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن دخل) أي: وطئ فيه الزوجة (أو خلا بها) فيه: (استقر) عليه المهر (المسمى) على الأصح المنصوص؛ لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " .

قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما.

ولأنهما اتفقا على أنه المهر. فيلزمهما ذلك باعترافهما.

واستقراره بالخلوة بقياسه على العقد الصحيح.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

كشرف الزوج ويساره ونحو ذلك اعتبر ذلك جريًا [على] عادتهم . فصل * قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.