Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بَائِنٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْجٍ وَكَذَا مَسُّ الْبَائِنِ لِذَهَابِ حُرْمَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ. (وَ) لَا يَنْقُضُ مَسُّ (شُفْرَيْ امْرَأَةٍ دُونَ مَخْرَجٍ) لِأَنَّ الْفَرْجَ مَخْرَجُ الْحَدَثِ، لَا مَا قَارَبَهُ. وَشُفْرَا الْفَرْجِ، بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ: حَافَّتَاهُ. وَلَا نَقْضَ بِمَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا مَا بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بائن) ؛ لذهاب الاسم. وقيل: بل. (و) لابنقض من (شفري امرأة مخرج) ؛ لأن الفرج اسم لمخرج الحدث لا ما قاربه.

وعلم مما تقدم انه لا نقض بمس غير الفرجين من البدن. وهو قول الجمهور من العلماء.

وروي عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وعن عكرمة: الوضوء من مس ما بين الفرجين.

ورد ذلك بانه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، فكان حكمه حكم سائر البدن.

وعن الإمام رواية: لا ينقض مس الفرج بحإلى.

965

وعنه: انما ينقض مسه ان تعمده.

966

وعنه: لا ينقض إلا إذا مسه لشهوة.

967

وعنه: ينقض معها ولو مسه بحائل.

968

وعنه: يختص النقض بمس الثقب.

969

وعنه: بمس الحشفة. وعنه: بمس ذكر نفسه.

970

قال في " الفروع ": وفي فرج البهيمة احتمال. وحكي عن الليث.

انتهى.

النوع

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وشفري امرأة) ؛ أيْ: ما لم يكن بشهوة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.