Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8623منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 192vol. 4, p. 192

وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ ثُمَّ نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ) ثَالِثَةً (وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ) وَفَّى (لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ) كَضَرَّتِهَا (ثُمَّ) وَفَّى (نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ) ; لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ اثْنَتَيْنِ،

5,217

وَأَمَّا الْأُولَى فَقَدْ اسْتَوْفَتْ حَقَّهَا (ثُمَّ يَبْتَدِئُ) الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا.

قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَفِيهِ حَرَجٌ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه، ثم نكح) ثالثة: (وفاها حق عقده، ثم) وفى (ليلة للمظلومة، ثم) وفى (نصف ليلة للثالثة، ثم يبتدى) القسم.

15,677

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. انتهى.

قال الموفق وشارح " المقنع ": وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع ، قاله في الإنصاف .

قال شيخنا:(فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (١٠) الليلة وللجديدة بقيتها، ولم يظهر لي الفرق بين المسألتَين، فتدبر!)، حاشية .

وأيضًا لا يظهر وجه تسميتها مظلومة إلا إذا قسم لها أقل من ليلة، وقد يقال: إنها سميت [مظلومة] بسبب قطع دورها بحق العقد، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.