Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8798منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 236vol. 4, p. 236

وأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَطْلُقُ الْأُولَى فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ والثَّانِيَةَ طَاهِرَةً بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقَدَ وَكَذَا الثَّالِثَةَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ) وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا قَبْلُ (تَطْلُقُ) الطَّلْقَةَ (الْأُولَى فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ وَ) تَطْلُقُ (الثَّانِيَةَ طَاهِرَةً بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقَدَ وَكَذَا) تَطْلُقُ (الثَّالِثَةَ) أَيْ: بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

إن قال لمن لها سنة وبدعة: (أنت طالق ثلاثاً للسنة) ولم يكن طلقها قبل ذلك، (تطلق) الطلقة (الأولى في طهر لم يطأ) ها (فيه، و) تطلق (الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد. وكذا) تطلق (الثالثة) يعني: بعد رجعة أو عقد. وهذا على الأصح.

15,899

وعنه: أنه تطلق ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين ، وبقي ما إذا كان واحدة على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك،

note

فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.

* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية يلحقها الطلاق ،

2,960

ولو لم تراجع، فليحرر!. وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.