Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ) بِشَرْطِهِ وَهُوَ صِحَّةُ نِكَاحِهِ لِلْإِمَاءِ (ثُمَّ قَالَ) لَهَا (إذَا مَاتَ أَبِي أَوْ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَ أَبُوهُ أَوْ اشْتَرَاهَا طَلُقَتْ) ; لِأَنَّ الْمَوْتَ أَوْ الشِّرَاءَ سَبَبُ مِلْكِهَا وَطَلَاقِهَا، وَفَسْخُ النِّكَاحِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِلْكِ فَيَحْصُلُ الطَّلَاقُ زَمَنَ الْمِلْكِ السَّابِقِ عَلَى الْفَسْخِ فَيَثْبُتُ ` حُكْمُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن تزوَّج أمة أبيه، ثم قال) لها: (إذا مات أبى أو اشتريتُك فأنت طالق فمات أبوه، أو اشتراها: طلقت) فى الأصح؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها ، وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فقال القاضي: تطلق في الحال . * قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها ، فتدبر!.

* قوله: (طلقت) في الأصح ؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه . وبخطه: لوجود الصفة حال الملك الذي يعقبه الفسخ.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.