Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَوْقَعَهُ) أَيْ: الطَّلَاقَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ فِيهِ (رَجْعِيًّا) وَقَعَ ثِنْتَانِ طَلْقَةٌ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْأُخْرَى بِالصِّفَةِ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ تَطْلِيقَهَا شَرْطًا لِطَلَاقِهَا وَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ. (أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (بِقِيَامِهَا ثُمَّ بِوُقُوعِ طَلَاقِهَا) بِأَنْ قَالَ لَهَا إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا: إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَقَامَتْ.) رَجْعِيَّةٌ (وَقَعَ ثِنْتَانِ) طَلْقَةٌ بِقِيَامِهَا، وَطَلْقَةٌ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عَلَيْهَا بِوُجُودِ الصِّفَةِ وَهِيَ قِيَامُهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أوقعه) أي: أوقع الزوج الطلاق (رجعيّاً) وقع ثنتان، طلقة بالمباشرة وأخرى بوجود الصفة؛ لأنه جعل تطليقها شرطاً لوقوع طلاقها.

16,181

فإذا وجد الشرط وقع الطلاق. (أو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت: وقع ثنتان) ، طلقة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها؛ بوجود الصفة وهي قيامها.

16,182

وإن كانت غير مدخول بها طلقت واحدة فقط؛ بوجود قيامها وقد بانت.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل في تعليقه بالطلاق * قوله: (أو علقه بقيامها. . . إلخ) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع [عليك] طلاقي فأنت طالق فقامت وقع ثنتان واحدة المعلقة على القيام، وواحدة بوقوع الطلاق الحاصل بالقيام .

* قوله: (وقع ثنتان) إن كانت مدخولًا بها، واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي [هي] قيامها،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.