Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشَرِبَ مِنْهُ) حَنِثَ لِصَرْفِ يَمِينِهِ إلَى الْبَعْضِ لِاسْتِحَالَةِ شُرْبِ جَمِيعِهِ،

5,432

وَكَذَا مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ أَوْ اللَّحْمَ أَوْ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ أَوْ الْعَسَلَ وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ اسْمُ جِنْسٍ أَوْ اسْمُ جَمْعٍ فَيَحْنَثُ بِالْبَعْضِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ يَأْخُذُ مِنْهُ حَنِثَ. (أَوْ) حَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ (لَا يَلْبِسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ) أَيْ غَزْلِهَا (يَحْنَثْ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ غَزْلِهَا

5,433

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا وَتَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من حلف: (لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه) حنث وجهاً واحداً، لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف يمينه إليه.

16,258

وكذلك إذا حلف لا يأكل الخبز، أو لا يشرب الماء، وما أشبهه مما علق على اسم جنس، أو علق على اسم جمع؛ كالمسلمين والمساكين والمقاتلين فإنه يحنث بالبعض.

16,259

وكذا من حلف: لا يشرب من الفرات فشرب من نهر يأخذ من ماء الفرات فإنه يحنث في الأصح. (أو) حلف على امرأة: (لا يلبس من غَزْلها، فلبس ثوباً فيه منه)

أي:

من غزلها: (حنث) ؛ لأنه لبس من غزلها.

16,260

بخلاف ما لو قال: ثوباً من غزلها. وتقدم: أنه لا يحنث.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: ( [ولا يشرب] (٤) ماء هذا النهر فشرب [منه]) ؛ أيْ: حنث؛ إذْ شُرْبُ جميعه غير ممكن، فلا تنصرف يمينه إليه،

3,124

وكذا ما علِّق على اسم جنس كالماء والخبز.

3,125

ولو حلف لا يشرب من نهر فشرب من نهر يأخذ منه حنث .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.