Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن و) أَنْ (تَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ) وَيَرِثُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إجْمَاعًا

5,461

وَيَصِحُّ خُلْعُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا وَنِكَاحُهَا بَاقٍ فَلَا تَأْمَنُ رَجْعَتَهُ لَكِنْ لَا قَسَمَ لَهَا صَرَّحَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(يصح أن تلاعن، و) أن (تطلق، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع،

16,311

وإن خالعها صح خلعه؛ لأنها زوجة يصح طلاقها. فصح خلعها؛ كما قبل الطلاق.

ولأن مقصود الخلع الخلاص من ضرر الزوج ونكاحه الذي هو سببه، والنكاح باق ولا تأمن رجعته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أيْ: يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها . * قوله: (ويلحقها ظهاره وإيلاؤه) ويرث كل من صاحبه إجماعًا

3,144

ويصح خلعها ؛ لكن لا قسم لها صرح به الموفق والشرح ، والزركشي في الحضانة ، ولعله مراد من أطلق .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.