Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَانَ) الْحَمْلُ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ الزَّوْجُ الْمُتَوَفَّى كَأَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَحَمَلَتْ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ لِلشُّبْهَةِ وَ (اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ بَعْدَ وَضْعِ) الْحَمْلِ ; لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ لِآدَمِيَّيْنِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدَّيْنَيْنِ وَتَجِبُ عِدَّةُ وَفَاةٍ (وَلَوْ) كَانَ الْمُتَوَفَّى (لَمْ يُولَدْ لِمِثْلِهِ أَوْ) كَانَتْ الزَّوْجَةُ (لَمْ يُوطَأْ مِثْلُهَا أَوْ) كَانَ مَوْتُهُ (قَبْلَ خَلْوَةٍ) وَتَقَدَّمَ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(من غيره) أي: من غير الزوج المتوفى: (اعتدت للوفاة بعد وضع) أي: بعد وضع الحمل الذي هو من غير المتوفى عنها.

16,508

ولا يشترط لوجوب عدة الوفاة كون المتوفى خلا بها، أو يولد لمثله، ولا كون الزوجة يوطأ مثلها فتجب العدة، (ولو) كان المتوفى (لم يولد لمثله، أو) كانت لا (يوطأ مثلها، أو) كان موته (قبل خلوة) بها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

انتهى . * قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله .

* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.