Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ ظَهَرَتْ) الرِّيبَةُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ نِكَاحِهَا (دَخَلَ بِهَا) الزَّوْجُ (أَوْ لَا لَمْ يَفْسُدْ) النِّكَاحُ بِظُهُورِ الرِّيبَةِ ; لِأَنَّهُ شَكٌّ طَرَأَ عَلَى يَقِينِ النِّكَاحِ فَلَا يُزِيلُهُ (وَلَمْ يَحِلَّ) لِزَوْجِهَا (وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ) الرِّيبَةُ لِلشَّكِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ظهرت) الريبة (بعده) أي: بعد نكاحها (دخل بها) الزوج (أو لا: لم يفسد) النكاح بذلك؛ لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزول به، (ولم يحل) للزوج (وطؤها حتى تزول) الريبة؛ لأنا شككنا فى صحة النكاح. ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن ظهرت) ؛ أيْ: الريبة .

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد النكاح ،

3,208

وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده) ، فتدبر!.

* قوله: (دخل بها) ؛ أيْ: من عقد عليها بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه،

3,209

وإن لم يذكر لعلمه من المقام. * قوله: (لم يفسد) ؛ أيْ: العقد الواقع بعد مدة التربص .

* قوله: (ولم يحل. . . إلخ) ؛ أيْ: لمن عقد عليها بعد التربص .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.