Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9626منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 418vol. 4, p. 418

لَا إنْ عَادَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَوْ رَحِمُهَا الْمَحْرَمُ أَوْ رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمُ بِعَجْزِ أَوْ فَكَّ أَمَتَهُ مِنْ رَهْنٍ أَوْ أَخَذَ مِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ أَمَةً، وَقَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ أَسْلَمَتْ مَجُوسِيَّةٌ أَوْ وَثَنِيَّةٌ أَوْ مُرْتَدَّةٌ حَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ مَالِكٌ بَعْدَ رِدَّةٍ أَوْ مَلَكَ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ (إنْ عَادَتْ مُكَاتَبَتُهُ) إلَيْهِ بِعَجْزٍ (أَوْ) عَادَ إلَيْهِ (رَحِمُهَا الْمَحْرَمُ) بِعَجْزٍ (أَوْ) عَادَ إلَيْهِ (رَحِمُ مُكَاتَبِهِ الْمَحْرَمُ بِعَجْزِ) مُكَاتَبَتِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ عَنْ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ لِسَبْقِ مِلْكِهِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ وَمَمْلُوكَتُهَا مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ لَهَا ; لِأَنَّ مَمْلُوكَ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ الْوَفَاءِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ فَإِذَا عَجَزَ عَادَ إلَيْهِ (أَوْ فَكَّ أَمَتَهُ مِنْ رَهْنٍ) فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ بِحَالِهِ (أَوْ أَخَذَ مِنْ عَبْدِهِ التَّاجِرِ أَمَةً، وَقَدْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ الْعَوْدِ أَوْ الْفَكِّ أَوْ الْأَخْذِ، فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِسَبْقِ مِلْكِهِ فَلَا تَجَدُّدَ مِلْكٍ يُوجِبُهُ (أَوْ أَسْلَمَتْ) أَمَةٌ (مَجُوسِيَّةٌ) حَاضَتْ عِنْدَ سَيِّدٍ مُسْلِمٍ (أَوْ) أَسْلَمَتْ (وَثَنِيَّةٌ) عِنْدَ سَيِّدٍ مُسْلِمٍ حَاضَتْ عِنْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمَتْ (مُرْتَدَّةٌ حَاضَتْ عِنْدَهُ) فَلَا اسْتِبْرَاءَ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَلِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهِنَّ بِالِاسْتِبْرَاءِ عَقِبَ الْمِلْكِ (أَوْ) أَسْلَمَ (مَالِكٌ بَعْدَ رِدَّةٍ) فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى إمَائِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ مَلَكَ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا) فَلَا اسْتِبْرَاءَ ;

لِأَنَّ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مَحْسُوسَةٌ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وهنا مسائل لا يجب فيها استبراء أشير إليها بقوله: (لا إن عادت مكاتبته) إليه، (أو) عاد إليه (رحمها المحرم، أو) عاد إليه (رحم مكاتبه المحرم بعجز) أي: عجز مكاتبته أو مكاتبه عن أداء مال الكتابة، (أو فك أمته من رهن، أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حضن قبل ذلك) أي: قبل العود، وقبل فك الرهن، وقبل أخذها من عبده التاجر، فإنه لا يجب عليه استبراء، لأنه ملكه سبق على العود إليه.

16,595

أما المكاتبة، فلأن ملكه لها متقدم على الكتابة ومملوكتها ملكه بملكه لها؛ لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء مملوك للسيد فإذا عجز عاد إليه. والمرهونة ملكه لم يزل الملك عنها بالرهن فالملك فيها بحاله، وأمة عبده التاجر ملكه يملكها بشراء العبد لها كالوكيل. وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدد وهذه لم يتجدد ملك له فيها وقد حضن في ملكه. فلم يجب عليه استبرأوهن مرة أخري. (أو أسلمت) أمة (مجوسيه) حاضت عند سيدها المسلم، (أو) أسلمت (وثنيه) حاضت عنده، (أو مرتدة حاضت عنده) يعني: فلا استبراء في الأصح؛

لأنه لم يتجدد له ملك في واحدة من هؤلاء. والاستبراء إنما يكون لمعرفة براءة الرحم من ماء الغير، وهؤلاء قد علم برائتهن بالاستبراء عقب الملك

16,596

فأما بعد ذلك فلا فائدة فيه. (أو) أسلم (مالك بعد ردة، أو ملك صغيرة لا يوطأ مثلها) فلا استبراء في الصورتين على الأصح.

16,597

اما في الأولى؛ فلأن ملك المرتد لم يزل في الأ صح، فلم يحصل تجديد ملك.

16,598

وأما في الثانية؛ فلأن الصغيرة التي لا يوطاً مثلها براءة رحمها ثابتة بالحس، فلا فائدة إلى استبرائها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو رحمها المحرم. . . إلخ) يحتمل أن يكون معنى ذلك أن السيد إذا كاتب أمة، ثم ملكت ذا رحمها كأمها، ثم عجزها، عادت إلى ملكه هي وما ملكته،

3,229

فإذا كانت مملوكة المملوكة قد حاضت عندها قبل التعجيز، فللسيد وطؤها من غير استبراء، وأنه إذا كاتب عبدًا، ثم ملك ذا رحم محرم له كأمه، ثم عجزه سيده رجع إلى ملكه هو وما ملكه،

3,230

فإذا كانت أم المكاتب قد حاضت عنده قبل تعجيزه، فللسيد وطؤها الآن من غير استبراء للعلم ببراءة الرحم.

* قوله: (بعجز) ؛ (أيْ: بتعجيزه مكاتبه أو لكاتبته عن أداء الكتابة لسبق ملكه على المكاتبة، ومملوكتها ملكه بملكه لها؛ لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء ملك للسيد،

3,231

فإذا عجز عاد إليه)، انتهى -شرح شيخنا على الكتاب -.

* قوله: (قبل ذلك) ؛ أيْ: قبل العود . * قوله: (أو مالك) ؛ أيْ: أسلم مالك الأمة ، وكانت حاضت قبل إسلامه، فله وطؤها الآن من غير استبراء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.