Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِخِلَافِ نَفَقَةٍ فِي نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ) لِنَحْوِ رَضَاعٍ أَوْ عِدَّةٍ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ (وَ)

5,610

بِخِلَافِ نَفَقَةٍ (عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ) لَمْ تَأْذَنْ لَهُ ; لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فَلَا رُجُوعَ.

5,611

وَكَذَا مَنْ أَنْفَقَ فِي نِكَاحٍ مَعْلُومٍ فَسَادُهُ ; لِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَإِلَّا فَهُوَ مُفَرِّطٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده)؛ كما لو تبين أن الزوجين أخوين من الرضاع أو نحو ذلك فإنه لا يرجع بما أنفق فيه، (و)

16,683

لا إذا أنفق (على أجنبية) لم تأذن له في الإنفاق عليها.

16,684

أما النكاح المعلوم فساده ابتداء فلا يجب على الزوج فيه نفقة، لكنه إذا أنفق فيه الزوج لم يرجع بشيء مطلقا؛ لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالإنفاق،

16,685

وإن لم يكن عالما فهو مفرط. فلم يرجع بشيء؛ كما لو أنفق على أجنبية بغير إذنها، لأنه متبرع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.

* قوله: (وعلى أجنبية) ؛ أيْ: ولم تقع خطبة،

3,260

أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.