وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَتَجِبُ ولِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ومِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا
Its commentaries
(وَالنَّفَقَةُ) عَلَى الْحَامِلِ (لِلْحَمْلِ) نَفْسِهِ ; لِأَنَّهَا مِنْ أَجَلِهِ فَتَجِبُ بِوُجُودِهِ وَتَسْقُطُ عِنْدَ انْقِضَائِهِ.
قُلْت: فَلَوْ مَاتَ بِبَطْنِهَا انْقَطَعَتْ ; لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِمَيِّتٍ (فَتَجِبُ) النَّفَقَةُ لِنَاشِزٍ حَامِلٍ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ فَلَا تَسْقُطُ بِنُشُوزِ أُمِّهِ. (وَ) تَجِبُ (لِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِلُحُوقِ نَسَبِهِ فِيهِمَا (وَ) لِحَامِلٍ فِي (مِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا) ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ
(والنفقة) على الحامل (للحمل) نفسه، لا لها من أجله على الأصح؛ لأنها تجب بوجوب الحمل وتسقط عند انقضائه: (فتجب) النفقة (لناشز) حامل، لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه. (و) تجب لـ (حامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد) ، للحوق النسب فيهما. (و) لحامل في (ملك يمين ولو أعتقها) ، لأن النفقة للحمل وهو ولده.
Adds nothing on this mas’ala.
فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع . * قوله: (فتجب لناشز) ؛ أيْ: حامل .
* قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] أيضًا؟.
توقف فيه شيخنا ، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني:(فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمةٌ من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.
* قوله: (وعلى وارث زوجٍ) [الأولى] وعلى وارث حمل من زوج. . . إلخ .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.