Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) تَجِبُ نَفَقَةُ حَمْلٍ (عَلَى وَارِثِ) الْحَمْلِ كَأَخِيهِ (مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ) هُوَ أَبُوهُ ; لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْأَبِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ لِإِعْسَارِهِ. قُلْت بَلْ تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْحَمْلِ كَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ ; لِأَنَّ عَمُودَيْ النَّسَبِ تَجِبُ عَلَيْهِمَا النَّفَقَةُ وَإِنْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ كَمَا يَأْتِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارث مع عسر زوج) الذي هو أبو الحمل، لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج) ؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة ، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه ؛ إذ لا يشترط فيه ذلك -كما سيأتي في نفقة الأقارب -. * [قوله]: (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها .

* [قوله]: (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.